ASNAST
مرحبا بك في موقعنا! well come to our network!

لكي تكون صديقا لنا تفضل بالتسجيل ببساطة.. .... to be freind Sign up

ادارة المنتدى
asnast.alafdal.net
شكرا لزيارتكم شرفتوا وآنستوا...!!


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ASNAST
مرحبا بك في موقعنا! well come to our network!

لكي تكون صديقا لنا تفضل بالتسجيل ببساطة.. .... to be freind Sign up

ادارة المنتدى
asnast.alafdal.net
شكرا لزيارتكم شرفتوا وآنستوا...!!
ASNAST
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المرسوم رقم 30 لعام2010 حول السرية المصرفية

اذهب الى الأسفل

المرسوم رقم 30 لعام2010 حول السرية المصرفية Empty المرسوم رقم 30 لعام2010 حول السرية المصرفية

مُساهمة  asnast50 الخميس مايو 06, 2010 5:01 am

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية مرسوماً نظم فيه عمل المؤسسات المالية وبعض المواضيع المتعلقة بالسرية المصرفية.

وعرف المرسوم التشريعي الذي حمل رقم 30 المؤسسات المالية بأنها المؤسسات العامة والخاصة والمشتركة التي تسمح لها القوانين والأنظمة النافذة بقبول الودائع أو منح التسهيلات الائتمانية كجزء من نشاطها الرئيسي. ‏

وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية العربية السورية بما في ذلك تلك العاملة في المناطق الحرة السورية والمعبر عنها في المرسوم بالمؤسسة أو المؤسسات المالية. ‏

وتعتبر معلومات سرية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعلومات التي تتعلق بهوية العملاء وحساباتهم وموجوداتهم ومعاملاتهم مع المؤسسات المالية بما في ذلك الحالات المذكورة لاحقاً ولا يجوز لكل من اطلع على المعلومات المذكورة في الفترة السابقة بحكم وظيفته أو صفته أو بما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة إفشاؤها بما يخالف أحكام هذا المرسوم. ‏

وتضمن المرسوم في مادته الثالثة أنه يحق للمؤسسات وحسب نشاطاتها المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أن تفتح لعملائها حسابات مرقمة أو تؤجر صناديق حديدية خاصة لا يعرف أسماء أصحابها إلا مدير المؤسسة أو من يكلفه خطياً بذلك ولا يجوز الإعلان عن هوية صاحب الحساب المرقم أو الصندوق وقيمة هذه الحسابات أو موجودات الصناديق والعمليات الجارية عليها إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ‏

ويتعين على المؤسسات المالية أن تتأكد من أسماء وهوية العملاء كافة وأن تحتفظ بالوثائق التي تثبت هويتهم. ‏

ولا تطبق أحكام هذا المرسوم ولا يجوز الاحتجاج بها في أي حال من الأحوال في الحالات التالية: ‏

أولاً- في معرض ممارسة مجلس النقد والتسليف ومديرية مفوضية الحكومة لمهامهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وعلى المؤسسات المشمولة بأحكام هذا المرسوم أن تستجيب لمطالب هذه الجهات دون إبطاء، وفي معرض تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي معرض ممارسة مهام الجهة المكلفة –لدى المؤسسات المالية- بالتحقق من الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي معرض ممارسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية لمهامها فيما يتعلق بالمؤسسات المالية العامة فقط. ‏

وأيضاً بموجب موافقة تصدر عن وزير المالية بالذات في الحالات التالية: في معرض ممارسة الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمهامها بموجب القانون رقم 41 لعام 2007 وتعديلاته في سبيل تحصيل حقوق الخزينة العامة وفي معرض ممارسة جهاز مكافحة التهرب الضريبي لمهامه بموجب القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته وفي معرض تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية المبرمة بشأن تجنب الازدواج الضريبي والتعاون الجمركي، وفي معرض تطبيق المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته. ‏

ثانياً- باتفاق سابق مع العميل أو بإذن خطي منه أو بإذن من القاضي المختص يسمح للورثة أو الموصى له بجزء شائع من التركة أو بجزء مرتبط تحصيله بالأموال المودعة لدى المؤسسة المالية كما يجوز له بعد موافقة الورثة الخطية أن يأذن للغير بالاطلاع على حسابات وموجودات المورث خلال فترة توصية التركة وعند شهر إفلاس المؤسسة المالية أو العميل أو تقدم العميل بطلب إجراء صلح واق إلى المحكمة المختصة وبطلب من المحاكم القضائية المختصة ربما في ذلك الشهادة إلى المحاكم في معرض دعوى قضائية على أن يتم الطلب في القضايا الجزائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية التي ينتج عنها أموال غير مشروعة والوارد ذكرها في القوانين الناظمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب عن طريق هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى الهيئة المذكورة تقديم المعلومات التي يطلبها القضاء كاملة وعلى وجه السرعة بالإضافة إلى الحجز التنفيذي. ‏

وفي مادة منفصلة أجاز المرسوم للمؤسسات المالية صيانة لتوظيف أموالها أن تتبادل فيما بينها وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بالحسابات المدنية للمتعاملين معها. ‏

ونص المرسوم على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة حماية للمال العام أو القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ‏

هذا ويجوز لمجلس النقد والتسليف أو من يفوضه بذلك الإفصاح عن الحسابات الجامدة والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وعملائها مع جهات داخلية أو خارجية بموجب اتفاقات على أن تكون هذه الجهات ملزمة بموجب هذا المرسوم أو القوانين الخاضعة لها بالسرية المصرفية وذلك في معرض ممارسته لمهامه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو لضمان سلامة النظام المصرفي والمالي وتعزيز الثقة به. ‏

ويعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل من أقدم على إفشاء المعلومات السرية المشار إليها بما يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المذكورة وينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 34 عام 2005 ويعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره. ‏


تشرين

asnast50

المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 26/12/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى