الرئيس الأســــد يصدر قانون تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
ASNAST :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول
صفحة 1 من اصل 1
الرئيس الأســــد يصدر قانون تنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
الجمعة 25-6-2010م
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 26 للعام 2010 الذي يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الاقليمي المكاني في كافة اراضي الجمهورية العربية السورية
حيث تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الاقليمي بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الاقليمي الصادرة وفق هذا القانون.
وينص القانون على احداث المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء واحداث هيئة التخطيط الاقليمي والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 26
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/1431هـ الموافق 13/6/2010م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
المادة 1: مقدمة:
أ- الغاية من قانون التخطيط الاقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الاقليمي المكاني في كافة اراضي الجمهورية العربية السورية.
ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الاقليمي بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الاقليمي الصادرة وفق هذا القانون.
المادة 2: تعاريف: يقصد بالتعابير والكلمات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
1- الاقليم: الحيز المكاني من اراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقا لخصائصه الجغرافية او السكانية اوالاقتصادية او البينية او الادارية او بعضها او كلها مجتمعة.
2- التخطيط الاقليمي:
تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والاقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي.
4- الهيئة: هيئة التخطيط الاقليمي.
5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الاقليمي.
6- الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الاقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية.
7- الخطة الاقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الاقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للاقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
9- محاور التنمية: المواقع القائمة او المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية.
10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته.
المادة 3: مستويات تحقيق اهداف التخطيط الاقليمي: تتحقق اهداف التخطيط الاقليمي من خلال الاعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الاقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين:
أ- المستوى الوطني: يشمل اراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
ب- المستوى الاقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الاقليمية في الاقليم او جزء منه في ضوء توجهات الاطار الوطني والوزارات القطاعية.
الفصل الثاني
مبادئ ومنهج التخطيط الإقليمي
المادة 4: مبادئ التخطيط الاقليمي: 1- ان الغاية من اعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وادارة التنظيم المكاني في الاقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب اولوياتها ومتطلباتها.
2- يتم اعداد كافة انواع الخطط الاقليمية :
أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والاقليمية الحاضرة والكامنة.
ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الاقليم الواحد وفيما بين مختلف اقاليم الجمهورية العربية السورية.
ج- تأمين متطلبات الحياة الاساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.
د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها.
هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والارض.
و- حفظ الارث الثقافي وحماية الاماكن الاثرية.
ز- حماية البيئة من التلوث بكافة اشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الاحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.
المادة 5: منهج التخطيط الاقليمي:
1- يتم اعداد الخطط الاقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولا إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للاجراءات العلاجية او البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام او الخاص لتحقيق اهداف سكان الاقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والاقليمي.
2- دعم وتعزيز دور الادارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية.
3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة او التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والاراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الاثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة.
4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الاقليمية إلى ما يلي:
أ- تحديد اهداف واولويات التنمية الاقليمية وتصنيفها وفقا للموارد المتاحة والممكنة.
ب- الاخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية.
ج- التنسيق بين اهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة:
الدولة الاقليم الادارات المحلية.
د- توفير الاطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الاهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية.
الفصل الثالث
جهات التخطيط الإقليمي
المادة 6: المجلس الأعلى:
1- يحدث المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي ويشكل من:
رئيس مجلس الوزراء رئيسا.
وزير الادارة المحلية نائبا للرئيس.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا.
وزير الاسكان والتعمير عضوا.
وزير السياحة عضوا .
وزير الري عضوا.
وزير النقل عضوا .
وزير الصناعة عضوا.
وزير الدولة لشؤون البيئة عضوا.
رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا.
رئيس هيئة التخطيط الاقليمي عضوا ومقررا.
مدير المكتب المركزي للاحصاء عضوا.
2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها.
3- يكون مقر المجلس الأعلى في مدينة دمشق.
المادة 7: اختصاصات المجلس الأعلى:
يتولى المجلس الأعلى الاختصاصات التالية:
1- اعتماد الاهداف والمبادئ العامة للتخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية.
2- اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
3- اعتماد الخطط الاقليمية واقرارها بناء على توصيات الهيئة.
4- الموافقة على التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة.
5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
6- اصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الاقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة.
7- البت في الموضوعات «المواضيع» التي يرفعها اليه رئيس الهيئة.
المادة 8: اجتماعات المجلس الأعلى:
1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
2- يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.
المادة 9: هيئة التخطيط الاقليمي: تحدث هيئة تسمى هيئة التخطيط الاقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق، ويخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللانظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري.
المادة 10: اهداف ومهام الهيئة: تهدف الهيئة إلى اعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الاقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقا لما يلي:
1- تقديم المقترحات للمجلس الأعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الاقليمي.
2- وضع الاسس والمعايير الفنية والمؤشرات للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي والخطط الاقليمية والإشراف على تطبيقها.
3- اعداد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
4- اعداد الخطط الاقليمية او تكليف جهات فنية أخرى عامة او خاصة والاشراف على عملها.
5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الاهمية على المستوى الاقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.
6- التوصية إلى المجلس الأعلى باعتماد واقرار الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وارشادات وضوابط التخطيط والتنمية الاقليمية.
7- متابعة ورصد اعداد وتنفيذ الخطط الاقليمية ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس الأعلى.
8- انشاء قاعدة معلومات التخطيط الاقليمي.
9- التنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الاقليمي.
المادة 11: رئيس الهيئة:
أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه اجره وتعويضاته.
ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة.
2- اعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.
3- الاشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة باعمال الهيئة.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
5- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
6- رفع مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي والخطط الاقليمية إلى المجلس الأعلى.
7- اعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الاقليمي ورفعها إلى المجلس الأعلى.
8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الاداري.
9- منح المكآفات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور الواردة في قانون العاملين الاساسي وعلى ان تصدق العقود من رئيس مجلس الوزراء.
11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والانظمة النافذة.
12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وامام القضاء.
13- اي مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.
المادة 12: المجلس الاستشاري: يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.
المادة 13: موارد الهيئة: يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
يجوز للهيئة ان تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.
المادة 14: اصدار انظمة الهيئة وملاكها:
1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
المادة 15: تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الاقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية باعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد اقرارها ووفق الآلية التي يحددها النظام الداخلي.
الفصل الرابع
أدوات التخطيط الاقليمي
المادة 16: الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
1- يصدر الاطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الاسس والاهداف والمبادئ المحددة في هذا القانون.
2- يركز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الرؤية والاهداف الشاملة وصياغة اسس التنمية الاقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الاقليمية.
3- يحدد الاطار الوطني:
أ- الاقاليم التخطيطية الملائمة0.
والاقاليم ذات الطابع الخاص ان دعت الحاجة.
ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.
4- لا تتجاوز مدة نفاذ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.
المادة 17: اعتماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله.
2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر.
3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها.
4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات إلى المجلس الأعلى.
5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الأعلى.
6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.
المادة 18: الخطة الاقليمية:
1- تعمل الخطط الاقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الاراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الأخرى.
2- تعد الخطط الاقليمية وفقاً للأهداف ومبادئ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الاراضي المحلية الأخرى.
3- لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الاقليمية عشرة اعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.
المادة 19: اعداد الخطة الاقليمية: تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وأسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.
المادة 20: اعتماد الخطط الاقليمية:
1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الاقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لابداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة اشهر ورفعها إلى الهيئة.
2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وترفعه إلى المجلس الأعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة اليها للبت فيها واستكمال اصدار الخطة الاقليمية بقرار منه.
3- تبلغ الخطة الاقليمية بعد اقرارها من المجلس الأعلى إلى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.
المادة 21: نظام المعلومات الاقليمية: تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية باستخدام افضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وادارة التنمية الاقليمية.
المادة 22: مصادر نظام المعلومات الاقليمية، على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.
المادة 23: المتابعة وتحليل التنمية المكانية: تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والاحصاءات ذات العلاقة بالخطط الاقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس اخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الاقليمية المكانية.
الفصل الخامس
أحكـــــــام عامــــــــة
المادة 24: تعتبر الخطط الاقليمية بعد اقرارها ملزمة لكافة الجهات.
المادة 25: على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي.
المادة 26: تعديل الاحكام المخالفة: تعتبر كافة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.
المادة 27: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/7/1431 هجري الموافق لـ24/6 /2010 ميلادي.
رئيس الجمهوريــــة
بشـــــــار الأســــــد
الحجة: يسهم في منع
التوسع الحضري العشوائي
وقال الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية في تصريح لسانا ان أهمية القانون 26 تأتي من كونه يحدد الاطار القانوني للتخطيط المكاني الوطني والاقليمي الذي يسهم في منع التوسع الحضري العشوائي وغير المنظم حول المدن الكبرى وحماية العلاقة المكانية والاجتماعية بين المجتمعات الحضرية والبيئة المحيطة والحفاظ على المواقع الطبيعية والاثرية والمواقع ذات الاهمية البيولوجية وحماية نوعية المياه في الانهار وأحواض المياه الجوفية ومنع التعديات على الاراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والشواطىء والمواقع الاثرية.
وأضاف الحجة ان القانون حدد ايضا الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي الذي حددت مدة نفاذه بـ 15 عاما وهو يتكون من مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الاقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية وربط بينه وبين الخطط الاقليمية التي حددت مدة نفاذها بـ 10 أعوام وهي تتكون من الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الاقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للاقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
وبين الحجة أن أهم ما يتضمنه القانون هو انه ألزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة الى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الاقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الاقليمي الصادرة وفق هذا القانون وبالتالي أصبح التخطيط الاقليمي في سورية هو المنظم الاساسي لعملية التنمية المكانية.
وأوضح وزير الادارة المحلية أن القانون يحدد مبادىء ومنهج التخطيط الاقليمي في سورية ويؤسس الاطار المؤسساتي للعملية من خلال احداث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي واحداث هيئة التخطيط الاقليمي مشيرا الى أن القانون مكن هيئة التخطيط الاقليمي من تصميم وانشاء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية وألزم كل الوزارات والجهات العامة والخاصة بتزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة لعملها دون مقابل.
ولفت الحجة الى أن القانون أوجب أن تتطابق المخططات التنظيمية مع توجهات التخطيط الاقليمي المعتمد وفي حال التعارض ألزم القانون الجهات المسؤولة عن اعداد وتصديق المخططات التنظيمية بتعديل المخططات التنظيمية لإزالة التعارض مع التخطيط الاقليمي النافذ
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 26 للعام 2010 الذي يهدف إلى تنظيم عملية التخطيط والتطوير الاقليمي المكاني في كافة اراضي الجمهورية العربية السورية
حيث تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الاقليمي بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الاقليمي الصادرة وفق هذا القانون.
وينص القانون على احداث المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء واحداث هيئة التخطيط الاقليمي والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 26
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/1431هـ الموافق 13/6/2010م.
يصدر ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
المادة 1: مقدمة:
أ- الغاية من قانون التخطيط الاقليمي هي تنظيم عملية التخطيط والتطوير الاقليمي المكاني في كافة اراضي الجمهورية العربية السورية.
ب- تلتزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة إلى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الاقليمي بمبادئ وتوجيهات خطط التطوير الاقليمي الصادرة وفق هذا القانون.
المادة 2: تعاريف: يقصد بالتعابير والكلمات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
1- الاقليم: الحيز المكاني من اراضي الجمهورية العربية السورية الذي يمكن تحديده وفقا لخصائصه الجغرافية او السكانية اوالاقتصادية او البينية او الادارية او بعضها او كلها مجتمعة.
2- التخطيط الاقليمي:
تخطيط تكاملي يوجه ويترجم وينظم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والبينية وغيرها في كل ما يتعلق بالسكان والمكان والزمان والبيئة يأخذ البعد المكاني بالاعتبار وفق منهج علمي شامل بهدف تحقيق تنمية وطنية واقليمية متوازنة ومستدامة من خلال الدراسات على المستويين الوطني والاقليمي تبين كافة النشاطات والفعاليات والتي تلتزم بتنفيذها الجهات المعنية العامة والخاصة كافة.
3- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي.
4- الهيئة: هيئة التخطيط الاقليمي.
5- رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط الاقليمي.
6- الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي: هو مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادئ التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الاقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية في الجمهورية العربية السورية.
7- الخطة الاقليمية: مجموعة الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الاقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للاقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
8- الجهات المعنية: الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
9- محاور التنمية: المواقع القائمة او المستقبلية ذات الامتدادات الشريطية التي تمتلك مقومات تنموية وتحتوي على البنى التحتية والمرافق التي تربط بين المواقع العمرانية المركزية.
10- المخطط التنظيمي: المخطط المعرف بالمرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 وتعديلاته.
المادة 3: مستويات تحقيق اهداف التخطيط الاقليمي: تتحقق اهداف التخطيط الاقليمي من خلال الاعداد والتنفيذ المتكامل للخطط الاقليمية في المستويات المختلفة وخاصة المستويين التاليين:
أ- المستوى الوطني: يشمل اراضي الجمهورية العربية السورية وعلاقاتها مع دول الجوار لوضع توجهات عامة ضمن الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
ب- المستوى الاقليمي: يشمل وضع خطط التنمية الاقليمية في الاقليم او جزء منه في ضوء توجهات الاطار الوطني والوزارات القطاعية.
الفصل الثاني
مبادئ ومنهج التخطيط الإقليمي
المادة 4: مبادئ التخطيط الاقليمي: 1- ان الغاية من اعداد الخطط الاقليمية المكانية هي قيادة وادارة التنظيم المكاني في الاقليم بشكل متكامل ومتوازن بما يساهم في دعم التنمية المستدامة بأطرها الاجتماعية والاقتصادية والبينية حسب اولوياتها ومتطلباتها.
2- يتم اعداد كافة انواع الخطط الاقليمية :
أ- تحقيق استدامة الموارد الوطنية والاقليمية الحاضرة والكامنة.
ب- توفير الظروف المناسبة للازدهار الاقتصادي بشكل متوازن ضمن الاقليم الواحد وفيما بين مختلف اقاليم الجمهورية العربية السورية.
ج- تأمين متطلبات الحياة الاساسية للسكان وتوفير الخدمات وفرص العمل لكافة الفئات الاجتماعية بشكل عادل ومتوازن.
د- الحفاظ على البيئة الطبيعية وتحديد المناطق التي يجب حمايتها.
هـ- الحفاظ على الثروات الطبيعية ولاسيما الماء والهواء والارض.
و- حفظ الارث الثقافي وحماية الاماكن الاثرية.
ز- حماية البيئة من التلوث بكافة اشكاله والتخفيف من استهلاك الوقود الاحفوري والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة للطاقة.
المادة 5: منهج التخطيط الاقليمي:
1- يتم اعداد الخطط الاقليمية وفق منهج علمي متكامل من خلال المسح والتحليل وصولا إلى الاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع توصيات للاجراءات العلاجية او البناءة التي سوف تقوم بها مؤسسات القطاع العام او الخاص لتحقيق اهداف سكان الاقليم وضمان التنمية المستدامة على المستوى الوطني والاقليمي.
2- دعم وتعزيز دور الادارات المحلية في تحديد القضايا التخطيطية المكانية.
3- تحديد المناطق التي يجب تقييد التنمية فيها بشروط خاصة او التي يجب حمايتها ومنها حرم الموارد المائية والاراضي الزراعية الخصبة والمحميات البيئية والغابات والمواقع الاثرية والسياحية والمناظر الطبيعية القيمة على المستويات المختلفة.
4- تهدف توصيات واستراتيجيات الخطط الاقليمية إلى ما يلي:
أ- تحديد اهداف واولويات التنمية الاقليمية وتصنيفها وفقا للموارد المتاحة والممكنة.
ب- الاخذ بالمكونات الطبيعية والبشرية والاقتصادية للموقع الجغرافي للجمهورية العربية السورية ومراعاتها في جميع مشاريع التنمية.
ج- التنسيق بين اهداف وتوجهات وعملية تنفيذ البرامج والخطط والمشاريع التنموية على المستويات المكانية الثلاثة:
الدولة الاقليم الادارات المحلية.
د- توفير الاطار المناسب للتعامل المتوازن مع المشاريع التنموية ذات الاهمية على مستوى الدولة والمشاريع التي تعتمد على المبادرات المحلية.
الفصل الثالث
جهات التخطيط الإقليمي
المادة 6: المجلس الأعلى:
1- يحدث المجلس الأعلى للتخطيط الاقليمي ويشكل من:
رئيس مجلس الوزراء رئيسا.
وزير الادارة المحلية نائبا للرئيس.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا.
وزير الاسكان والتعمير عضوا.
وزير السياحة عضوا .
وزير الري عضوا.
وزير النقل عضوا .
وزير الصناعة عضوا.
وزير الدولة لشؤون البيئة عضوا.
رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا.
رئيس هيئة التخطيط الاقليمي عضوا ومقررا.
مدير المكتب المركزي للاحصاء عضوا.
2- يكون للمجلس سكرتارية دائمة يرأسها مقرر المجلس ويحدد النظام الداخلي للهيئة طبيعة عمل السكرتارية واختصاصاتها.
3- يكون مقر المجلس الأعلى في مدينة دمشق.
المادة 7: اختصاصات المجلس الأعلى:
يتولى المجلس الأعلى الاختصاصات التالية:
1- اعتماد الاهداف والمبادئ العامة للتخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية.
2- اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
3- اعتماد الخطط الاقليمية واقرارها بناء على توصيات الهيئة.
4- الموافقة على التعاون مع المؤسسات والجهات الدولية سواء كانت حكومية او خاصة.
5- دراسة ما يرى رئيس المجلس عرضه على المجلس لمناقشته واتخاذ القرارات المناسبة بشأنه.
6- اصدار القرارات التنفيذية لعمل هيئة التخطيط الاقليمي التي لم ترد في اختصاصات رئيس الهيئة.
7- البت في الموضوعات «المواضيع» التي يرفعها اليه رئيس الهيئة.
المادة 8: اجتماعات المجلس الأعلى:
1- يجتمع المجلس مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.
2- يحق لرئيس المجلس الأعلى دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات المجلس.
المادة 9: هيئة التخطيط الاقليمي: تحدث هيئة تسمى هيئة التخطيط الاقليمي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق، ويخضع العاملون في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وللانظمة المالية المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الاداري.
المادة 10: اهداف ومهام الهيئة: تهدف الهيئة إلى اعداد وتنفيذ التوجهات الوطنية للتخطيط الاقليمي وتنمية وتعزيز بيئة التخطيط الاقليمي في الجمهورية العربية السورية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفقا لما يلي:
1- تقديم المقترحات للمجلس الأعلى حول كافة قضايا التطوير والتخطيط الاقليمي.
2- وضع الاسس والمعايير الفنية والمؤشرات للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي والخطط الاقليمية والإشراف على تطبيقها.
3- اعداد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي.
4- اعداد الخطط الاقليمية او تكليف جهات فنية أخرى عامة او خاصة والاشراف على عملها.
5- مراجعة وتدقيق كافة المشاريع وخطط التنمية ذات الاهمية على المستوى الاقليمي والتي تقترحها كافة جهات القطاعين العام والخاص.
6- التوصية إلى المجلس الأعلى باعتماد واقرار الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وكافة خطط ومشاريع ومعايير وارشادات وضوابط التخطيط والتنمية الاقليمية.
7- متابعة ورصد اعداد وتنفيذ الخطط الاقليمية ورفع تقارير دورية عنها إلى المجلس الأعلى.
8- انشاء قاعدة معلومات التخطيط الاقليمي.
9- التنسيق والتشاور مع المجلس الأعلى والوزارات وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات والمجالس المحلية للمدن حول كل القضايا المتعلقة بالتخطيط الاقليمي.
المادة 11: رئيس الهيئة:
أ- يعين رئيس الهيئة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويحدد فيه اجره وتعويضاته.
ب- يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
1- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بعمل الهيئة.
2- اعداد مشروع موازنة الهيئة وتقريرها السنوي.
3- الاشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة باعمال الهيئة.
4- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى واي قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا القانون.
5- ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية بما في ذلك اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة.
6- رفع مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي والخطط الاقليمية إلى المجلس الأعلى.
7- اعداد تقارير تتبع مشاريع التخطيط الاقليمي ورفعها إلى المجلس الأعلى.
8- عقد النفقة وصرفها وفق القوانين والانظمة النافذة للهيئات ذات الطابع الاداري.
9- منح المكآفات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين في الهيئة وفق القوانين والانظمة النافذة.
10- التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة دون التقيد بالحدود القصوى للأجور الواردة في قانون العاملين الاساسي وعلى ان تصدق العقود من رئيس مجلس الوزراء.
11- ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين في حدود القوانين والانظمة النافذة.
12- تمثيل الهيئة تجاه الغير وامام القضاء.
13- اي مهام أخرى يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.
المادة 12: المجلس الاستشاري: يكون للهيئة مجلس استشاري تحدد مهامه وعدد اعضائه وطريقة عمله بالنظام الداخلي للهيئة.
المادة 13: موارد الهيئة: يكون للهيئة موازنة بفرع خاص ملحق بموازنة رئاسة مجلس الوزراء تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وايراداتها.
يجوز للهيئة ان تقبل المنح والهبات والتبرعات المحلية والخارجية وفق الانظمة والقوانين النافذة.
المادة 14: اصدار انظمة الهيئة وملاكها:
1- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلي الخاص بعمل الهيئة بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
2- يصدر ملاك الهيئة بمرسوم.
المادة 15: تقوم مديريات دعم القرار والتخطيط الاقليمي القائمة في المحافظات والاجهزة المختصة في الجهات المعنية باعطاء المعلومات اللازمة للهيئة كما تقوم وباشراف الهيئة بتنفيذ الخطط الاقليمية بعد اقرارها ووفق الآلية التي يحددها النظام الداخلي.
الفصل الرابع
أدوات التخطيط الاقليمي
المادة 16: الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
1- يصدر الاطار الوطني وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويبنى على الاسس والاهداف والمبادئ المحددة في هذا القانون.
2- يركز الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الرؤية والاهداف الشاملة وصياغة اسس التنمية الاقليمية ويتم التوسع فيها من خلال الخطط الاقليمية.
3- يحدد الاطار الوطني:
أ- الاقاليم التخطيطية الملائمة0.
والاقاليم ذات الطابع الخاص ان دعت الحاجة.
ب- مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى ومحاور التنمية ومناطق الحماية البيئية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والمناطق السياحية بالتوافق مع استراتيجيات التطوير السياحي ومناطق حماية التراث الحضاري ومحاور الثروات المعدنية.
4- لا تتجاوز مدة نفاذ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي خمسة عشر عاما ويمكن مراجعته وتعديله خلال هذه المدة عند الضرورة.
المادة 17: اعتماد الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي:
1- تنسق الهيئة مع الوزارات المعنية وجميع المحافظات وغيرها من الجهات المعنية خلال تحضير مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي او تعديله.
2- يعلن ويعمم المشروع النهائي للاطار الوطني للتخطيط الاقليمي على الجهات المعنية والمحافظات وللجهات المعنية والمحافظات ابداء الملاحظات والاعتراضات للهيئة خلال مدة ثلاثة اشهر.
3- تقوم الهيئة بدراسة الملاحظات والاعتراضات الواردة اليها خلال ثلاثة اشهر وتبت بها.
4- ترفع الهيئة مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي مع ملاحظات واعتراضات الجهات المعنية والمحافظات إلى المجلس الأعلى.
5- يتم اقرار مشروع الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي بقرار من المجلس الأعلى.
6- يبلغ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي المعتمد للجهات المعنية كافة.
المادة 18: الخطة الاقليمية:
1- تعمل الخطط الاقليمية على تحقيق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية للتنمية واستخدامات الاراضي بين مشاريع التنمية في الخطط القطاعية الوطنية وبين كل من الخطط القطاعية الوطنية والمخططات التنظيمية والخطط المحلية الأخرى.
2- تعد الخطط الاقليمية وفقاً للأهداف ومبادئ الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وبما يحقق التنسيق والتوافق في الرؤية المستقبلية واستخدامات الاراضي المحلية الأخرى.
3- لا تتجاوز مدة نفاذ الخطة الاقليمية عشرة اعوام ويجوز مراجعتها وتعديلها خلال هذه المدة عند الضرورة.
المادة 19: اعداد الخطة الاقليمية: تعد الهيئة مشروع الخطة الاقليمية وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وأسس ومعايير ومؤشرات الخطط الاقليمية وعلى معطيات دقيقة وموثقة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة والمحافظات لتحقيق الترابط الافقي والشاقولي في ضوء المبادرات التنموية المحلية والاطار الوطني الشامل.
المادة 20: اعتماد الخطط الاقليمية:
1- يبلغ المشروع النهائي للخطط الاقليمية للجهات المعنية في المحافظة وللمحافظات المجاورة للاقليم لابداء الملاحظات والاعتراضات خلال ثلاثة اشهر ورفعها إلى الهيئة.
2- تدرس الهيئة الملاحظات والاعتراضات على المشروع الوارد اليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وترفعه إلى المجلس الأعلى مع مقترحاتها لمعالجة الاعتراضات الواردة اليها للبت فيها واستكمال اصدار الخطة الاقليمية بقرار منه.
3- تبلغ الخطة الاقليمية بعد اقرارها من المجلس الأعلى إلى الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية والمجاورة.
المادة 21: نظام المعلومات الاقليمية: تقوم الهيئة بتصميم وبناء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية باستخدام افضل واحدث تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وبحيث تضم كل المعلومات الجغرافية والاقتصادية والبيئية اللازمة لعملية تخطيط وادارة التنمية الاقليمية.
المادة 22: مصادر نظام المعلومات الاقليمية، على الوزارات والجهات العامة والخاصة تزويد الهيئة مباشرة بالمعلومات الكاملة التي تطلبها الهيئة ضمن الزمن المحدد في كل ما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المشاريع التي تقوم بها هذه الوزارات والجهات العامة وكذلك مشاريع القطاع الخاص التي تقع ضمن نطاق اختصاص تلك الوزارات والجهات دون مقابل.
المادة 23: المتابعة وتحليل التنمية المكانية: تعمل الهيئة على متابعة جمع البيانات والاحصاءات ذات العلاقة بالخطط الاقليمية ومراجعتها وتحديثها بشكل مستمر بحيث تعكس اخر التطورات والتحولات في معطيات التنمية الاقليمية المكانية.
الفصل الخامس
أحكـــــــام عامــــــــة
المادة 24: تعتبر الخطط الاقليمية بعد اقرارها ملزمة لكافة الجهات.
المادة 25: على الجهات المعنية باعداد وتصديق المخططات التنظيمية التحقق من مطابقة هذه المخططات لاشتراطات واحكام الخطط الاقليمية ولا يجوز للمخططات التنظيمية ان تتعارض معها وفي حال التناقض يتم تعديل المخطط التنظيمي.
المادة 26: تعديل الاحكام المخالفة: تعتبر كافة الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.
المادة 27: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13/7/1431 هجري الموافق لـ24/6 /2010 ميلادي.
رئيس الجمهوريــــة
بشـــــــار الأســــــد
الحجة: يسهم في منع
التوسع الحضري العشوائي
وقال الدكتور تامر الحجة وزير الادارة المحلية في تصريح لسانا ان أهمية القانون 26 تأتي من كونه يحدد الاطار القانوني للتخطيط المكاني الوطني والاقليمي الذي يسهم في منع التوسع الحضري العشوائي وغير المنظم حول المدن الكبرى وحماية العلاقة المكانية والاجتماعية بين المجتمعات الحضرية والبيئة المحيطة والحفاظ على المواقع الطبيعية والاثرية والمواقع ذات الاهمية البيولوجية وحماية نوعية المياه في الانهار وأحواض المياه الجوفية ومنع التعديات على الاراضي الزراعية والمحميات الطبيعية والشواطىء والمواقع الاثرية.
وأضاف الحجة ان القانون حدد ايضا الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي الذي حددت مدة نفاذه بـ 15 عاما وهو يتكون من مجموعة الاستراتيجيات العامة والمبادىء التي توجه وتكامل بين مبادرات التنمية الاقليمية والاستراتيجيات الوطنية القطاعية المركزية وربط بينه وبين الخطط الاقليمية التي حددت مدة نفاذها بـ 10 أعوام وهي تتكون من الاستراتيجيات والسياسات التي تطبق منهج وطرائق التخطيط الاقليمي وترسم معالم التنمية المكانية المستقبلية للاقليم وفق برنامج زمني وبما يتناسب مع قدراته الحالية والكامنة.
وبين الحجة أن أهم ما يتضمنه القانون هو انه ألزم كل خطط ومشاريع التطوير القطاعية والعمرانية العائدة الى مختلف الجهات العامة والخاصة والتي يكون لها تأثير مكاني على المستوى الاقليمي بمبادىء وتوجيهات خطط التطوير الاقليمي الصادرة وفق هذا القانون وبالتالي أصبح التخطيط الاقليمي في سورية هو المنظم الاساسي لعملية التنمية المكانية.
وأوضح وزير الادارة المحلية أن القانون يحدد مبادىء ومنهج التخطيط الاقليمي في سورية ويؤسس الاطار المؤسساتي للعملية من خلال احداث المجلس الاعلى للتخطيط الاقليمي واحداث هيئة التخطيط الاقليمي مشيرا الى أن القانون مكن هيئة التخطيط الاقليمي من تصميم وانشاء نظام معلومات وبيانات التخطيط والتنمية الاقليمية وألزم كل الوزارات والجهات العامة والخاصة بتزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة لعملها دون مقابل.
ولفت الحجة الى أن القانون أوجب أن تتطابق المخططات التنظيمية مع توجهات التخطيط الاقليمي المعتمد وفي حال التعارض ألزم القانون الجهات المسؤولة عن اعداد وتصديق المخططات التنظيمية بتعديل المخططات التنظيمية لإزالة التعارض مع التخطيط الاقليمي النافذ
asnast50- المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 26/12/2009
مواضيع مماثلة
» الرئيس الأسد يصدر قانون ينظم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية24لعام2010
» الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 3 المتعلق بالمصارف المرخصة في سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية رقم 9
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الخاص بتنظيم إحداث مصارف الاستثمار
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرَصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
» الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 3 المتعلق بالمصارف المرخصة في سوريا
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية رقم 9
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الخاص بتنظيم إحداث مصارف الاستثمار
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتعلق بتعريف التجمعات العمرانية والعرَصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات
ASNAST :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى