ASNAST
مرحبا بك في موقعنا! well come to our network!

لكي تكون صديقا لنا تفضل بالتسجيل ببساطة.. .... to be freind Sign up

ادارة المنتدى
asnast.alafdal.net
شكرا لزيارتكم شرفتوا وآنستوا...!!


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ASNAST
مرحبا بك في موقعنا! well come to our network!

لكي تكون صديقا لنا تفضل بالتسجيل ببساطة.. .... to be freind Sign up

ادارة المنتدى
asnast.alafdal.net
شكرا لزيارتكم شرفتوا وآنستوا...!!
ASNAST
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التعليمات التنفيذية لقانون إعمار العرصات

اذهب الى الأسفل

التعليمات التنفيذية لقانون إعمار العرصات Empty التعليمات التنفيذية لقانون إعمار العرصات

مُساهمة  asnast50 الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 6:43 am

أصدر وزير الإدارة المحلية د. تامر الحجة يوم الثلاثاء الماضي 14/12/2010 القرار رقم 105 / ن المتضمن التعليمات التنفيذية لقانون إعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 30/9/2010 وقد اشتملت على 29 مادة، إحداها أنهت العمل بالقرار التنظيمي رقم 840 لعام 1985

الثورة ستنشر هنا أهم ما تضمنته التعليمات التنفيذية ولكن قبل ذلك ستعرض للأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون كما قدمها وزير الإدارة المحلية مع بعض الشروح والتوضيحات حول التعليمات التنفيذية التي قدمها لنا مستشار الوزير للشؤون القانونية فوزي محاسنة.‏





الأسباب الموجبة‏

أوضح وزير الإدارة المحلية د. تامر الحجة في عرضه للأسباب الموجبة لصدور هذا القانون بمرسوم أن صدور القانون رقم 14 لعام 1974 المعدل بالقانون رقم 59 لعام 1979 كان الهدف منه إيجاد الحلول لمشكلات تأمين السكن والإسكان من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية، والزام مالكيها بالبناء خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات ولم يطبق سوى على مدن دمشق - حلب - حمص، واقتصر نفاذه على كل أرض معدة للبناء غير جارية بملكية الجهات العامة ضمن حدود العمران للوحدات الإدارية من المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن والمقاسم والعقارات السكنية والتجارية ومناطق الحرف.‏

وقال: إن التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية وخاصة الاستثمار العقاري التي يشهدها القطر، وارتفاع أسعار العقارات والأبنية، والزيادة السكانية فرضت إعادة النظر في كثير من التشريعات ومنها القانون 14 لعام 1974 المعدل لتشمل أحكامه مدن مراكز المحافظات والمدن التي يزيد عدد سكانها على مئة ألف نسمة، أو أي وحدة إدارية ذات فعالية اقتصادية أوسياحية.‏

وأكد أن نص القانون قد شمل مشاريع التطوير والاستثمار العقاري السكنية العائدة للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع المجتمعات العمرانية الجديدة ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية وللمقاسم والعقارات ذات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والأبنية المهدمة والأبنية المنفذة جزئياً ولم يستكمل بناؤها وفق نظام البناء النافذ.‏





توضيحات وشروح المستشار القانوني‏

الثورة طرحت بعض التساؤلات حول التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 82 تاريخ 30/9/2010 مع المستشار القانوني لوزير الإدارة المحلية فوزي محاسنة وكانت البداية حول أهمية هذا المرسوم الجديد والهدف منه حيث قال:‏

هذا القانون سيكون من حيث النتيجة إحدى الوسائل في تأمين السكن من قبل القطاع الخاص والتعاوني وفق ما نصت عليه الخطة الخمسية الحادية عشرة، إلى جانب تزايد العرض ليتوازى مع الطلب على السكن، ما سيكون له الأثر أو سيكون وسيلة لتخفيض السعر بعد أن أصبحت دمشق ضمن أغلى عشر مدن من حيث أسعار العقارات في العالم، وحول الآلية التي سيتم اعتمادها في تطبيق القانون الجديد ومدى فعاليته، قال: بموجب التعليمات التنفيذية للقانون ستدعو الوزارة المجلس المحلي لكل مدينة للاجتماع في الشهر الأول من كل عام لوضع خطة للمناطق التي سيطبق عليها هذا القانون وحسب الأولويات التي يراها المجلس.‏

وستتم موافاة الوزارة بهذه الخطط لمتابعتها والاشراف على تنفيذها وأوضح محاسنة أن نتائج الاجتماع وقرارات المجالس سيتم إرسالها إلى الوزارة في كانون الثاني القادم كخطوة أولى لتنفيذ بنود القانون الجديد.‏

المحافظة على الأراضي الزراعية‏

وتحدث محاسنة عن الآثار الايجابية لهذا القانون في الحفاظ على الأراضي الزراعية التي كان يتم توسيع المخططات التنظيمية على حسابها في كثير من الأحيان بقوله:‏

تطبيق هذا القانون سوف يفيد في استغلال كل عقار أو مقسم ضمن حدود المخطط التنظيمي في أقصى طاقته، الأمر الذي سيؤدي إلى تقييد توسيع المخططات التنظيمية على حساب الأراضي الزراعية، حيث لن يتم توسيع أي مخطط تنظيمي بعد الآن مالم يكن تم استثمار كافة العقارات القائمة ضمن المخطط التنظيمي وبناؤها بالكامل.‏

ولفت إلى أن الكثير من مدن مراكز المحافظات لم يتم استثمار العقارات والمقاسم الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة فيها.‏





حماية مشتري الشقق‏

وأكد مستشار وزير الإدارة المحلية للشؤون القانونية أن القانون الجديد راعى حماية مشتري الأقسام «الشقق» وإلزام المالك المرخص له بالبناء بتسليم هذه الشقق ضمن الفترة المحددة بعقود الشراء واستكمال كافة مستلزمات القسم «الشقة» من حيث تأمين المرافق والخدمات والإكساءات لتجهيزها للسكن ضمن فترة العقد مفتاح باليد أو استكمال كافة الاكساءات الأساسية ماعدا البياضات والدهان والمنجور الداخلي «مبلط ومطين» من الداخل.‏

وأضاف: شمل المرسوم مشاريع التطوير والاستثمار العقاري والمجتمعات العمرانية الجديدة والعقارات القائمة التي لم يستكمل بناؤها وإضافة إلى أراضي جمعيات التعاون السكني وإنجاز ما تم ترخيصه خلال الفترة المحددة بالترخيص، حيث حدد المرسوم أنه على العقار الخاضع لأحكام هذا القانون الذي أعلنت عنه الجهة الإدارية بعد أن توفرت كافة الشروط لترخيصه بوصول خدمات البنية التحتية (طريق ترابي أو معبد، تمديدات الماء والكهرباء والصرف الصحي على العقار الترخيص خلال عام من تاريخ الإعلان عن خضوع العقارات للمرسوم، ومن ثم منحهم ثلاث سنوات لإنجاز البناء إذا كان عدد الطوابق 6 فما دون، ومنح مدة أربعة أشهر لكل طابق إضافي، على ألا تتجاوز مدة الترخيص بالبناء مدة خمس سنوات.‏

وللمستثمر بعد انجاز البناء الحرية في بيعه أو إبقائه‏

وسألت الثورة: عن تفعيل أو تطبيق المادة 17 من قانون التعاون السكني لعام 2007 المتضمنة أنه عند تنظيم أي منطقة في أي وحدة إدارية يجب على الوحدة الإدارية لحظ 40٪ من تلك العقارات للتعاون السكني، فقال محاسنة: إن القانون 26 لعام 2000 المطبق على مناطق التوسع في مدن مراكز المحافظات يخصص60٪ من المقاسم الناتجة عن التنظيم للجهات العامة المختصة بالإسكان والتعاون السكني، وهو مطبق حالياً، والمادة 17 هي جزء من القانون 26 لعام 2000.‏

أخيراً لابد من الإشارة إلى أن القانون رقم 14 لعام 1974 يحمل أهدافاً مشابهة لأهداف القانون الجديد، وحول ضعف فعالية القانون المذكور خلال أكثر من ربع قرن، أرجع محاسنة السبب باختصار شديد إلى الوحدات الإدارية وإلى القرار التنظيمي رقم 840 لعام 1985 الذي أنهى المرسوم الجديد العمل به.‏

المادة 1: تعريفات:‏

- العرصة: كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها، غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والمنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010.‏

- المقسم: هو قطعة الأرض التي تنتج عن تقسيم العقارات وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 وتعديلاته أو الاستملاك لغاية السكن الشعبي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 أو القانون رقم 60 لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000.‏

- القسم: الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل أياً كانت صفة استعماله / سكني تجاري مهني... /.‏

- الإكساءات الأساسية: الإكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار بما يشمل إكساء الواجهات الأساسية متضمناً الإكساءات الحجرية أو الأخرىالمتنوعة والأباجورات وإكساءات بيت الدرج بما فيها أبواب الشقق وكافة المرافق المشتركة /السطح محيط المبنى / مع التصوينة الخاصة به. وكل مايلزم كامل البناء أو القسم عدا الدهان والديكور والبياضات (التجهيزات الصحية) والمنجور الداخلي.‏

المادة 2- يطبق القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات وهي:‏

1- العرصات الواقعة داخل المخططات التنظيمية:‏

آ - المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974وتعديلاته.‏

ب- المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني المستملكة‏

والمخصصة وفق أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000.‏

ج- المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام ولها مخطط تنظيمي تفصيلي في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة.‏

د- أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.‏

ه- المقاسم والعقارات المبنية كلياً أو جزئياً ويحصل مالكوها على رخصة هدم بهدف إعادة البناء‏

و- العقارات المبنية ولم يستكمل بناء كامل المساحة الطابقية المنصوص عليها في نظام ضابطة البناء المصدق.‏

ي- عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية لدى كافة الطوائف.‏

2- التجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والانظمة النافذة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية:‏

أ- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص والمشترك المشملة بأحكام القانون رقم /15/ لعام 2008.‏

ب- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار 16/م.و لعام 2007.‏

ج- المجتمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للجهة الإدارية.‏

3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تطبيق أحكام القانون في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية أو الأثرية.‏

المادة 3- خضوع المنطقة أو العقار أو المقسم لأحكام القانون:‏

يضع المجلس خلال الشهر الأول من كل عام خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون لكل عام وذلك حسب الأولويات ويتم الإعلان عنها من رئيس المجلس بعد التأكد من وصلها بطريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء و إلى حدود التجمع العمراني المحددة بالفقرة /2/ من المادة /2/من هذه التعليمات داخل أوخارج المخططات التنظيمية.‏

1- يتم الإعلان عن خضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا القانون في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة.‏

2- يبلغ مالكو العرصات بهذا الإعلان وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي حال تعذر التبليغ الشخصي وتوثيقه من شرطة الوحدة الإدارية والمختار, ويعتبر النشر في الصحف بمثابة التبليغ الشخصي.‏

3- تطلب الجهة الإدارية من مديرية المصالح العقارية أو الجهات العامة الأخرى المسجلة لديها العقارات المعلن عنها لوضع إشارة خضوعها لأحكام المرسوم التشريعي 82 لعام 2010.‏

4- توافى الوزارة خلال الشهر الثاني من كل عام بنسخة عن خطة المجلس للمناطق التي أقرها المجلس مرفقة بمخططات تنظيمية موضح عليها هذه المناطق.‏

المادة 4- شروط الترخيص بالبناء:‏

1- على مالك العرصة الخاضعة لأحكام القانون وتم الإعلان عنها، الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء النافذ للمنطقة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإعلان.‏

2- يشترط لمنح الترخيص بالبناء أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف وتعد من الإشارات المانعة من التصرف المثبتة قبل صدور المرسوم التشريعي /82/ لعام 2010 ما يلي:‏

آ- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري في حال النزاع على ملكية عين العقار أو أية حقوق عينية أخرى.‏

ب- إشارة الرهن العقاري ما لم يحصل على موافقة صاحب الإشارة.‏

ج- إشارة حق الانتفاع ما لم يقدم طلب الترخيص من مالكي الرقبة ومالكي المنفعة معاً.‏

د- إشارة القيد المؤقت المنصوص عليه في المادة 26 وما يليها من القرار رقم 188/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته المتضمن قانون السجل العقاري عندما يكون هذا القيد مانعاً من التصرف.‏

ه- الحقوق الوقفية الخاضعة للاستبدال الجبري ما لم يتم استبدالها وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏

3- يجوز الترخيص بالبناء عند وجود إشارة حجز احتياطي أو تنفيذي أو إداري تتضمن مطالبة مالية لأن ذلك يحقق زيادة في الضمانة التي يوفرها العقار لمن وضعت الإشارة لمصلحته في استيفاء حقه.‏

4- يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسات بصفة مؤقتة (كالمؤسسة العامة للإسكان، الجهات الإدارية، الجهات العامة التي تسمح لها أنظمتها بالتملك والبناء والبيع) تسبق عملية التسجيل العقاري، ويستوفى من طالبي الترخيص تأمين الواجهات والمرافق المشتركة كاملة والإفراز بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قيام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته.‏

5- إذا كان المقسم المطلوب ترخيصه ناتجاً عن منطقة تنظيمية أو استملاكية لم يتم بعد تسجيلها في السجل العقاري فيجب أن تكون الحصص أو العقارات الأصلية التي نتج عنها هذا المقسم خالية من موانع التصرف المشار إليها في البند /1/ السابق.‏

6- بعد استكمال إجراءات ووثائق الترخيص يتم إصدار الرخصة استناداً إلى صورة حديثة عن القيد العقاري أو وثيقة إثبات ملكية صادرة عن إحدى الجهات العامة التي تسمح أنظمتها بفتح سجلات إثبات ملكية كالمؤسسة العامة للإسكان، الوحدات الإدارية والبلديات لم يمض على إعدادها أكثر من ثلاثة أيام للتأكد من خلو صحيفة العقار من الإشارات المانعة من الترخيص بالبناء.‏

7- أ - يجب أن تكون المصورات المرفقة بطلب رخصة البناء موضحة حدود وأقسام البناء وتوابعها التي يسمح بها نظام البناء، ومبيناً عليها الرقم الاصطلاحي لكل منها ابتداء من المرائب فالأقبية فالطوابق صعوداً دون السطح الأخير الذي يبقى مع المرائب وأقبية الخدمات والملجأ ملكية مشتركة.‏

ب- يمنح الترخيص للمالك بعد تسديده رسم البناء ودفع تأمين على حساب تكاليف تصحيح أوصاف وإفراز العقار أو المقسم، ويقدر هذا التأمين من قبل الجهة الإدارية ويوضع في صندوقها.‏

ج- توجه الجهة الإدارية فور صدور رخصة البناء كتاباً إلى الجهة المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان (حسب الحال) تعلمها فيه عن رقم العقار أو المقسم المرخص ومنطقته العقارية مع طلب التوقف عن إجراء المعاملات عليه لديها إلا بإشعار لاحق من الجهة الإدارية.‏

8- على طالب الترخيص تقديم تصريح يحدد فيه عنوانه ومكان إقامته في الجهة الإدارية لإبلاغه كل ما ترغب الجهة الإدارية بإبلاغه وعليه إعلامها بأي تعديل عليه.‏

المادة 5- الشيوع في معرض الترخيص بالبناء:‏

يراعى في تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون الآتي:‏

1- يرفق طالبو الترخيص بالبناء من مالكي نصف أسهم أو أكثر للعقارأو العقارات المطلوب الترخيص عليها طلباً آخر لإزالة شيوع هذا العقار.‏

2- تنظر بطلب إزالة الشيوع لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير‏

3- يحلف عضوا اللجنة اليمين القانونية أمام رئيسها.‏

4- تحيل الجهة الإدارية طلب الترخيص المرفق بطلب إزالة الشيوع إلى اللجنة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتضمن طلب إزالة الشيوع الموطن المختار لكل من طالبي الترخيص ومكان إقامة بقية الشركاء.‏

5- على رئيس اللجنة عند ورود طلب إزالة الشيوع أن يعلم الدوائر العقارية وخلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب بإزالة الشيوع من الجهة الإدارية لوضع إشارة البيع بالمزاد العلني، وأن يكلف طالبو الترخيص دفع السلفة التي تقدرها اللجنة على حساب النفقات.‏

6- تدعو اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة /1/ من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 24/8/1983 وخلال أسبوع من تاريخ ورود طلب إزالة الشيوع جميع الشركاء في العقار أو المقسم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم.‏

7- تنظم اللجنة محضراً فيما استقر عليه رأي الشركاء، فإن أجمعوا على طلب الترخيص يوحد المحضر مع هذا الطلب وتستكمل بقية وثائق الترخيص على أن لا تتجاوز مدة تنظيم المحضر وما تم الاتفاق عليه خمسة أيام من تاريخ عقد جلسة الاتفاق وفق البند/ 6 / السابق.‏

8- إذا عهد جميع الشركاء إلى اللجنة بفض النزاع عن طريق التحكيم عرضت اللجنة الصلح عليهم، وإلا أصدرت قراراً فورياً في الموضوع غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.‏

9- في حال تعذر الاتفاق تصدر اللجنة قراراً فورياً ببيع العقار أو المقسم بالمزاد العلني تحدد فيه تاريخ ومكان البيع ويدعى لحضور الجلسة الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة كما يدعى إليها الغير بالإعلان في إحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة.‏

10- تتولى اللجنة إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق أحكام المادة /6/ التالية ويكلف محاسب الجهة الإدارية حضور جلساتها لتولي الأمور المالية.‏

المادة 6- إجراءات البيع بالمزاد العلني:‏

1- تقدر اللجنة المنصوص عنها في البند /2/ من المادة /5/ السابقة القيمة الدنيا للعقار أو المقسم المراد طرحه بالمزايدة في ضوء موقعه ومساحته وأوصافه ووجائبه وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته.‏

2- ينشر رئيس اللجنة الدعوة للمزايدة في صحيفة محلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة، وتلصق نسخة منها في لوحة إعلانات الجهة الإدارية وفي منطقة العقار أو المقسم وتعتبر هذه الدعوة عامة للشركاء والغير.‏

3- يجب ألا تقل المهلة بين تاريخ نشر الإعلان ويوم إجراء المزايدة عن خمسة عشر يوماً، ولا يدخل في هذه المدة يوما نشر الإعلان وإجراء المزايدة.‏

4- على من يرغب الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم إلى اللجنة بطلب يتضمن موطنه المختار والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على أساسه على ألا يقل عن القيمة الدنيا المقدرة، ويرفق بالطلب التأمين المحدد من قبل اللجنة على ألا يقل عن عشرة بالمئة من القيمة الدنيا المقدرة، ويقبل هذا التأمين بأحد الشكلين التاليين:‏

آ- أموال نقدية تدفع إلى صندوق الجهة الإدارية أو إلى المحاسب الحاضر جلسة المزايدة.‏

ب- شيك مسحوب على أحد المصارف المعترف بها من قبل الدولة لأمر رئيس اللجنة مؤشراً عليه بالقبول.‏

5- آ- تجتمع اللجنة في الموعد والمكان المحددين في الإعلان وتباشر عملها في جلسة علنية بالمناداة وبحضور المزايدين، تسجل الأسعار المعروضة على قائمة المزايدة من قبل العضو الممثل للجهة الإدارية، يوقع المزايد أو وكيله القانوني إلى جانبها في الحال، ويجب ألا تقل كل زيادة معروضة عن /1% / من العرض السابق.‏

ب- في حال عدم تقديم المزايدين بعرض أعلى من القيمة الدنيا المقدرة من اللجنة يعاد الإعلان عن البيع خلال شهر وفق الإجراءات السابقة وعلى من أحيل إليه البيع إتمام معاملة التسجيل في السجل العقاري خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة.‏

6- يؤازر اللجنة كاتب الضبط ولها أن تستعين بمن تراهم مناسبين من الخبراء.‏

7- تنظم اللجنة محضراً بوقائع المزايدة ونتيجتها وتعيد التأمينات إلى المزايدين باستثناء من أحيل عليه بيع العقار أو المقسم إحالة أولى أو قطعية.‏

8- آ- على من رسا عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة تحت طائلة بيع العقار أو المقسم على حسابه بالمزاد العلني وفق الإجراءات السابقة وملاحقته بفرق القيمة في حالة وجودها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لدى الجهة الإدارية، وعلى أن تؤول الزيادة إلى المالكين في حال وجودها.‏

ب- أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقاً بكافة الوثائق القانونية والمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ قرار الإحالة وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ربع قيمته لصالح الجهة الإدارية.‏

9- يكون قرار الإحالة سنداً لملكية من جرت الإحالة لاسمه، وتنتقل الحقوق المسجلة على صحيفة العقار أو المقسم إلى البدل.‏

10- يفتح لدى الجهة الإدارية حساب أمانات خاص تودع فيه الأموال المتعلقة بإجراءات إزالة الشيوع والبيع بالمزاد العلني.‏

11- تصرف بدلات العقارات أو المقاسم المباعة بالمزاد العلني إلى أصحاب الاستحقاق بناء على إشعار من أمين السجل العقاري أو المؤسسة العامة للإسكان او الجهة العامة المعنية.‏

12- تتقاضى الجهة الإدارية عمولة عن العقارات أو حصص العقارات التي تباع بالمزاد العلني بنسبة 1%واحد بالمئة من بدل المبيع يدفعها المشتري.‏

13- تكلف لجنة إزالة الشيوع بإجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرتين آ و ب من المادة 9 من المرسوم التشريعي 82 لعام 2010.‏

المادة 7- قرارات لجنة إزالة الشيوع:‏

1- تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكماً يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف.‏

2- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية.‏

المادة 8- شروط بيع أقسام البناء:‏

1- يجوز للمالكين المرخص لهم بالبناء وفق أحكام هذا القانون، التعاقد على بيع أقسام البناء قبل المباشرة بالبناء فعلاً أو إنجازه وذلك بعد حصولهم على رخصة البناء أصولاً ووفق المصورات المصدقة في إضبارة رخصة البناء وأرقام الأقسام في البناء وتسجيل هذه البيوع في السجل المؤقت وفق أحكام المادة /5/ من القانون والمادة /8/ من هذه التعليمات التنفيذية، على أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها إلى المشترين جاهزة للسكن فيما أعدت له أو منفذاً فيها على الأقل الإكساءات الأساسية وفق ما تنص عليه عقود البيع المنظمة بين المالك المرخص له والشاري.‏

2- تعد من الإكساءات الأساسية:‏

أ- إكساء البناء من الخارج كاملاً.‏

ب- تنفيذ المداخل والأدراج والمصاعد إن وجدت والأجزاء والأقسام المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وإكسائها.‏

ج- تنفيذ التصوينة وفق نظام البناء وإنارتها.‏

د- تنفيذ الشبك المعدني والمنجور الخارجي للنوافذ والشرفات الخارجية لكل قسم وبشكل موحد للأقسام كافة.‏

ه- تأمين شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف للمقسم ولكل قسم.‏

و- تنفيذ الجزء الأساسي من الإكساء الداخلي (التمديدات الداخلية - كشوف الأبواب الداخلية- البلاط - الطينة النهائية -الباب الخارجي).‏

ز- تنفيذ العزل الحراري وفق المتطلبات التصميمية الواردة في كود العزل الحراري للابنية في الجمهورية العربية السورية.‏

ح- تركيب تجهيزات وتمديدات شبكة الطاقة الشمسية ولاقط هوائي مركزي.‏

ط- تنفيذ الملاجئ والأقبية والمرائب وعزل السطح الأخير مائياً وحرارياً.‏

3- يتوجب على المرخص له الحصول على إجازة سكن لكافة الأقسام أو وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملاً الإكساءات الأساسية إضافة إلى ما تنص عليه عقود بيع الأقسام ضمن المدة المحددة في رخصة البناء وعلى مشتري الأقسام الحصول على إجازة السكن أو وثيقة استكمال الإكساء خلال عام من تاريخ استلام القسم وفي حال عدم الإنجاز او استكمال الإكساء يخضع لغرامة 10% عشرة بالمئة من قيمة القسم ويتم تحديد القيمة بقرار يصدر عن المجلس يراعى فيه الموقع ومنهاج الوجائب وصفة الاستعمال.‏

4- تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا القانون.‏

ونص القانون في مادته ال27 مراعاة أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000 في نسبة الرسوم المنصوص عليها في المادة /9/ من المرسوم التشريعي / 82/ لعام 2010 على المقاسم الناتجة والمخصصة بموجبهما.‏

أما المادة 28 فقد أنهت العمل بالقرار التنظيمي رقم /840/ لعام 1985

asnast50

المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 26/12/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى