أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 32 لعام 2010 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية
ASNAST :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول
صفحة 1 من اصل 1
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 32 لعام 2010 المتعلق بالسياسة العامة لقطاع الكهرباء في سورية
الإثنين 15 تشرين الثاني 2010
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم (32)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-11-1431 هـ الموافق 2-11-2010 م يصدر مايلي:
الباب الأول (التعاريف والهدف)
الفصل الأول
التعاريف:
المادة 1
يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:
1- القانون: قانون الكهرباء.
2- الوزارة: وزارة الكهرباء.
3- الوزير: وزير الكهرباء.
4- الوحدة الإدارية: هي المحافظة، المدينة، البلدة، القرية، الوحدة الريفية وبما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971.
5- مؤسسة التوليد: المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية.
6- مؤسسة التوزيع: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية.
7- مؤسسة النقل: المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.
8- شركة التوليد: الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية.
9- شركة كهرباء المحافظة: الشركة العامة لكهرباء المحافظة.
10- الكهرباء: الطاقة الكهربائية.
11- القطاع: قطاع الكهرباء.
12- أطراف القطاع: جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
13- التوليد: إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة.
14- التوليد الذاتي: إنتاج الكهرباء بغية استهلاكها من قبل منتجها.
15- محطة التوليد: أي محطة مكونة من مجموعة توليد أو أكثر وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذا الغرض.
16- التوتر العالي: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 24 كيلوفولت.
17- التوتر المتوسط: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 4ر0 كيلوفولت وحتى 24 كيلوفولت.
18- التوتر المنخفض: التوتر الاسمي بين طورين حتى 4ر0 كيلوفولت.
19- شبكة النقل: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات.
20- النقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل.
21- شبكة التوزيع: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترين المتوسط والمنخفض بما فيها خطوط التوزيع ومراكز التحويل والأبراج والأعمدة والامراس والكابلات والمتممات.
22- التوزيع: توزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع.
23- الشبكة الكهربائية: المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.
24- المشترك الرئيسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها.
25- المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط أو المنخفض.
26- المشروع: أي مشروع للتوليد أو للتوزيع.
27- المنشآت الكهربائية: محطات التوليد أو محطات التحويل أو شبكة النقل أو شبكة التوزيع بما فيها المعدات والأجهزة.
28- محطة التحويل: المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلى توتر عال آخر أو متوسط.
29- مركز التحويل: المركز الذي يتم فيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط إلى منخفض.
30- مراكز التحويل العامة: المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها إلى المشتركين بواسطة خطوط التوزيع على التوتر المنخفض.
31- التصريح: الإذن الذي تمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو الاحتياطي وفقاً لأحكام هذا القانون.
32- الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقاً لأحكام هذا القانون.
33- المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع.
34- الموزع المعتمد: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء والبيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين.
35- قواعد شبكة النقل: القواعد المعتمدة من قبل الوزارة لإنشاء وتشغيل شبكة النقل وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لشبكة النقل.
36- الطاقات المتجددة: طاقات المصادر الطبيعية غير القابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية.
37- الخدمات المساعدة: هي الخدمات التي تقدمها شركات التوليد والمرخص لهم بالتوليد من أجل تعزيز استقرار النظام الكهربائي ووثوقيته بما في ذلك الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الفنية وتنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار والتحكم بالشبكة الكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالات الطوارئ.
38- مسافة الأمان: أقل مسافة أفقية أو رأسية يسمح بها بين النواقل الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي واي منشأ قريب.
39- نظام الاستثمار: نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية النافذ.
40- التعرفة: أسعار بيع الكهرباء طاقة و/أو استطاعة للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط.
41- أسعار الكهرباء: أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع.
الفصل الثاني
الهدف من القانون
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى:
أ- توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني.
ب- السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع.
ج- دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.
الباب الثاني (مهام الوزارة)
المادة 3
تتولى الوزارة في معرض تطبيق هذا القانون إضافة لمهامها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 94 لعام 1974 المهام والصلاحيات الآتية:
أ- إعداد السياسة العامة لقطاع الكهرباء بما في ذلك بنية السوق وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ومتابعة تطويرها.
ب- التعاون مع الدول الأخرى لغايات الربط الكهربائي وبيع وشراء الكهرباء وإبرام الاتفاقيات اللازمة وتصديقها من المراجع المختصة ومتابعة تنفيذ الالتزامات مع تلك الدول.
ج- تمثيل الجمهورية العربية السورية لدى الدول الأخرى والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية بشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة.
د- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين مصادر إضافية لتلبية الطلب على الكهرباء.
هـ- رفع كفاءة استخدام الطاقة وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة.
و- الترخيص للراغبين من القطاع الخاص بالاستثمار في مجالات التوليد والتوزيع ومنح التصاريح للتوليد الذاتي والاحتياطي.
ز- اعتماد الأسس والقواعد العامة التي يجب أن يلتزم بها أطراف القطاع والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين.
ح- إصدار أنظمة استثمار الكهرباء بناء على اقتراحات مؤسستي النقل والتوزيع.
ط- إصدار تعرفات بيع الكهرباء على التوترات المختلفة لكافة الاستخدامات بناء على اقتراحات مؤسسات التوليد والنقل والتوزيع.
ي- اعتماد أسعار تبادل الكهرباء بناء على اقتراح مؤسسة النقل وبما يكفل حماية مصالح كافة أطراف القطاع.
ك- اعتماد بدلات استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع والشروط الواجب توافرها في العقود المتعلقة بها بناء على اقتراح مؤسستي النقل والتوزيع.
الباب الثالث (رخص وتصاريح
مزاولة أنشطة الكهرباء)
المادة 4
تحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة توليد أو توزيع الكهرباء دون الحصول على رخصة أو تصريح من الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتنشر القرارات الصادرة عن الوزارة بشأن الرخص في الجريدة الرسمية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له ولا يترتب على منح الرخصة أي حق احتكاري في النطاق الجغرافي لأي من المرخص لهم.
المادة 5
ينحصر نقل الكهرباء بمؤسسة النقل المرتبطة بالوزارة ويتم النقل وفق القواعد والأسس والشروط التي تصدر عن الوزارة بناء على اقتراح هذه المؤسسة.
المادة 6
يسمح للقطاعات المذكورة بالفقرة (ب) من المادة (2) بالاستثمار في أي من أنشطة التوليد التقليدي أو الذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو أي من أنشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
المادة 7
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام منح الرخص المؤقتة والدائمة والتصاريح ويشمل هذا النظام على الأخص:
أ- قواعد وشروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح.
ب- أحكام وقف الرخص والتصاريح وإلغائها وإجراءات التظلم منها ومآل ملكية المشروع بعد إنهاء الترخيص أو انتهاء مدته.
ج- أحكام التخلي أو التنازل عن الرخصة.
د- حدود الاستطاعة المقبولة للترخيص بالتوليد.
هـ- تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لمشروع التوليد المقبول للترخيص.
و- الحدود الدنيا لإعداد المشتركين لترخيص مشروع توزيع.
ز- الحدود الدنيا لاستطاعة التوليد الذاتي التي تحتاج إلى تصريح.
ح- التعليمات والشروط الفنية والقانونية والمالية الناظمة لعمل المشاريع المرخصة.
ط- طرق مراقبة ومتابعة أداء والتزام المرخص له بشروط الترخيص والإجراءات التي ستتخذ بحقه في حال المخالفة.
ي- أسس تحديد أسعار شراء وبيع الكهرباء بين أطراف القطاع وبدلات نقل الكهرباء عبر شبكات النقل والتوزيع.
ك- أسس تحديد البدلات والتأمينات المترتبة على منح الرخص وبدلات التصاريح وتقديم الخدمات للمرخص أو المصرح لهم.
الباب الرابع (أنشطة القطاع)
المادة 8
يعتبر التوليد والنقل والتوزيع من الأنشطة الرئيسة في قطاع الكهرباء ويزاول أطراف القطاع هذه الأنشطة طبقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.
الفصل الأول
نشاط التوليد
المادة 9
أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء في مواقع محددة كما يحق لها بناء على اقتراح مؤسسة التوليد الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ مشاريع تأهيل وتطوير أي من محطات التوليد القائمة وإدارتها وتشغيلها وتمنح الوزارة الترخيص اللازم للمشروع بعد إبرام الاتفاقيات الناجمة عن طلبات العروض بين مؤسسة التوليد أو مؤسسة النقل حسب الحال والمستثمرين المحال عليهم المشاريع والمصدق عليها وتلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة.
ب- يحق للوزارة الترخيص للراغبين من المستثمرين في مشاريع التوليد المستقلة دون التزام بشراء الكهرباء وتقوم مؤسسة النقل بنقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو لغرض التصدير وبناء على طلب المرخص له وذلك ضمن الإمكانات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل بموجب اتفاقية تبرم لهذه الغاية مقابل بدلات استخدام شبكة النقل.
ج- يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوليد أن تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة.
د- يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
المادة 10
أ- يتم تأمين الوقود اللازم لمشروع التوليد المرخص من قبل الوزارة أو إحدى الجهات المرتبطة بها بالتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية إذا كان مشروع التوليد يستلزم ذلك وفق نص الإعلان وحسب ما تتضمنه الاتفاقية المبرمة مع المرخص له.
ب- يحق للمرخص له بالتوليد تأمين احتياجاته من الوقود عن طريق الاستيراد الخارجي للمواد المسموح استيرادها وفق الشروط الناظمة لذلك أو عن طريق وزارة النفط والثروة المعدنية للمواد المتوفرة لديها وبالأسعار العالمية مضافا إليها التكاليف الإضافية وهامش الربح واستخدام البنى التحتية المتاحة لديها ولدى الجهات العامة الأخرى ويتحمل المرخص له كافة رسوم الاستيراد والنفقات الناجمة عن استخدام هذه البنى وعلى أن تراعى متطلبات وزارة الكهرباء في ذلك.
المادة 11
تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوليد التي ستنفذ من قبل المستثمرين والاتفاقيات المتعلقة بإعادة تأهيل وتطوير وإدارة تشغيل أي من محطات التوليد القائمة واتفاقيات شراء الطاقة بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
نشاط النقل
المادة 12
يتم إحداث مؤسسة عامة لنقل الكهرباء ذات طابع اقتصادي بمرسوم يصدر خلال مدة حدها الأقصى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون يحدد فيه اسمها ومركزها والغرض من إحداثها ومهامها وصلاحياتها ورأسمالها والعناصر المكونة لها وجهة ارتباطها.
المادة 13
تتولى مؤسسة النقل المهام الآتية:
أ- إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة.
ب- اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:
1- جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة.
2- جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد.
3- إدارة التحميل الأمثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات.
4- جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة.
ج- شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين.
د- المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء.
هـ- نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام هذا القانون.
و- تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام هذا القانون.
ز- تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم 19 لعام 1993 والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن.
ح- تنظيم بيع وشراء وتبادل الكهرباء على شبكات الربط.
ط- القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها.
ي- إتاحة المعلومات والإحصاءات لأطراف القطاع دون تمييز.
ك- القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة بنشاط النقل أو مكملة له.
المادة 14
يحق لمؤسسة النقل شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك مصرح له بالتوليد شريطة ان يتم ربط شبكته بشبكة مؤسسة النقل على نفقته وبالشروط والأسعار التي تحددها الوزارة وشرط توفر الإمكانية الفنية لدى مؤسسة النقل.
المادة 15
تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع أطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزارة وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على الأخص الآتي:
أ-المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية.
ب- التأكيد على أن الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في الربط بشبكة النقل تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم.
ج- القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي.
د- تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية.
هـ- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية.
و- معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية.
المادة 16
تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع.
المادة 17
تتولى مؤسسة النقل:
أ- مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي.
ب- إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تأمينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة.
المادة 18
تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة.
المادة 19
تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها.
المادة 20
ريثما يتم إحداث مؤسسة النقل تتولى مؤسسة التوليد فيما يتعلق بشبكة النقل على التوترين 400 و230 ك ف ومؤسسة التوزيع فيما يتعلق بشبكة النقل على التوتر 66 ك ف مهامها إضافة إلى مهامهما المحددة بمرسوم إحداثهما رقم 14 لعام 1994.
الفصل الثالث
(نشاط التوزيع)
المادة 21
أ- تمنح الوزارة بناء على الحاجة وبموجب طلبات عروض أو مناقصات وفقاً لأحكام هذا القانون:
1- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع في منطقة جغرافية محددة لا يوجد فيها شبكة توزيع.
2- رخصة لمزاولة نشاط التوزيع أو بعض مهامه في منطقة جغرافية محددة يوجد فيها شبكة توزيع.
ب- يشترط في المرخص له لمزاولة نشاط التوزيع ان تتوفر فيه الكفاءة الفنية والأهلية المالية والقانونية التي تحددها الوزارة.
ج- يلتزم المرخص له بالتوزيع بكل القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة وعلى الأخص التعرفات الكهربائية ونظام الاستثمار والقانون رقم 26 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المتعلقين بالاستجرار غير المشروع وقانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 والأنظمة والتعليمات والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية.
د- يلتزم المرخص له بأحكام هذا القانون والشروط المحددة في الرخصة.
المادة 22
تؤول ملكية جميع المنشآت الكهربائية في منطقة الترخيص موضوع الفقرة (أ) من المادة 21 على اختلاف أنواعها عند انتهاء أو إنهاء مدة الرخصة على وجه قانوني إلى المؤسسة أو الشركة المعنية وذلك وفق أحكام الاتفاقية الناظمة لها بداية.
المادة 23
يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح باستخدام الشبكة موضوع الرخصة من قبل مؤسسة التوزيع أو شركة كهرباء المحافظة أو مرخص له آخر دون تمييز لتغذية مشتركين باحتياجاتهم منها في حدود الإمكانيات الفنية لهذه الشبكة وذلك لقاء بدل استخدام تعتمده الوزارة.
المادة 24
يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها الوزارة في الترخيص الممنوح له ويجوز الترخيص لآخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي مع مراعاة عدم التداخل بين الموزعين المعتمدين.
المادة 25
تصدق الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع التوزيع التي ستنفذ من قبل المستثمرين أو بإدارة أو تشغيل أي من نشاطات التوزيع القائمة بقرار من مجلس الوزراء.
الباب الخامس (مستهلكو الكهرباء)
المادة 26
يلتزم المرخص له بالتوزيع بتغذية المشتركين بالكهرباء على التوتر المتوسط والتوتر المنخفض داخل النطاق الجغرافي المحدد بالرخصة وطبقاً لأحكام هذا القانون والعقد المبرم مع شركة كهرباء المحافظة ونظام الاستثمار والتعرفات والتعليمات النافذة.
المادة 27
تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي.
الباب السادس (الطاقات المتجددة)
المادة 28
يجوز شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذا توفرت الإمكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها الوزارة بأسعار تشجيعية تقترحها الوزارة وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الحالات الآتية:
أ- فائض إنتاج المشتركين الذين يعتمد استهلاكهم أساساً على الكهرباء المنتجة من مصادر توليد الطاقات المتجددة الخاصة بهم.
ب- الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة المرخصة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
المادة 29
مع مراعاة المهام المنوطة بالمركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003 تتولى مؤسسة التوليد المهام الآتية:
أ- المشاركة مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقات المتجددة بالتعاون مع الجهات المختصة داخل القطر وخارجه.
ب- القيام بتنفيذ وتشغيل واستثمار مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة.
المادة 30
أ- تتولى الوزارة الإعلان عن طلبات عروض لدعوة المستثمرين لتنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء المنتجة لمؤسسة النقل بالأسعار التي يتم التعاقد عليها مع المستثمر.
ب- يجوز للمستثمرين بعد الحصول على الترخيص اللازم تنفيذ محطات توليد كهرباء اعتماداً على مصادر الطاقات المتجددة وبيع الكهرباء لمشتركين رئيسيين أو تصديرها عبر شبكة النقل وفقاً للفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون.
ج- تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقات المتجددة المنفذة وفق البند (أ) من هذه المادة ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة (ب) من هذه المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها.
المادة 31
تلتزم مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بربط محطات أو أنظمة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها (تبعاً لاستطاعة المحطة أو نظام التوليد) على أن يقوم المرخص له بتنفيذ متطلبات الربط وتحمل النفقات والتكاليف المترتبة على ذلك.
الباب السابع (إقامة منشآت قطاع الكهرباء)
المادة 32
يحق للمؤسسات والشركات العامة في القطاع في الحدود التي يتطلبها تحقيق أهدافها:
أ- التملك للنفع العام وفق أحكام قانون الاستملاك النافذ.
ب- الاستفادة من الحقوق الآتية:
1- المرور في أراضي الغير غير المنظمة.
2- وضع الأعمدة والأبراج (بما فيها الحاملة للعنفات الريحية أو أجهزة قياسها) والامراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية في أراضي الغير غير المنظمة وغير المرخصة.
3- تمرير الكابلات الهوائية المعزولة على جدران الأبنية القائمة.
4- قطع الأشجار أو الأغصان التي تعترض شبكاتها عند الضرورة.
5- الأشغال المؤقت لأراضي الغير للمدة التي يتطلبها تنفيذ المشروع.
6- إنشاء الانفاق في أملاك الغير غير المنظمة.
ج- 1- إقامة (دون بدل أو رسم أو ضريبة) مراكز التحويل العامة بمختلف أنواعها في الأملاك العامة وأملاك الجهات العامة وفي الساحات والحدائق العامة والأرصفة المناسبة لذلك وفق الشروط الفنية ومتطلبات السلامة المعتمدة وأحكام نظام الاستثمار.
2- وضع الأعمدة والأبراج (بما فيها الأبراج الحاملة للعنفات الريحية وأجهزة قياسها) والامراس والكابلات وتمديد الخطوط الكهربائية ضمن حرم الطرق وحرم السكك الحديدية وحرم الأنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية وفي البحر وفوق وتحت الطرق والجسور والسكك الحديدية والأنهار والبحيرات والوديان والمجاري المائية وإنشاء الأنفاق والمرور في الأنفاق القائمة باستثناء المواقع الأثرية وذلك دون بدل أو رسم أو ضريبة.
د- تلتزم المؤسسات والشركات العامة والمرخص لهم في معرض تطبيق أحكام هذه المادة بتوفير مسافات الأمان المطلوبة لخطوط النقل والتوزيع المعتمدة.
المادة 33
تحدث الحقوق المنوه بها في الفقرة (ب) من المادة 32 بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد بدلات الاستملاك موضوع الفقرة (أ) والتعويضات الناجمة عن استعمال الحقوق موضوع الفقرة (ب) من المادة 32 وفق قانون الاستملاك النافذ.
المادة 34
تتخذ المؤسسة ذات العلاقة (التوليد النقل التوزيع) في حال حاجة مشروع إلى استصدار قرار استملاك أو إنشاء أي من الحقوق وفق المادة (32) الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار الاستملاك اللازم أو إنشاء هذه الحقوق باسمها ويسمح للمرخص له باستعمال الأراضي المستملكة أو الاستفادة من الحقوق موضوع المادة / 32/ لتمكينه من مزاولة الأعمال وممارسة النشاط الوارد في رخصته والاتفاقية المتعلقة بها طيلة مدة نفاذهما وذلك لقاء أجور يحدد مقدارها في الاتفاقية التي ستبرم لهذا الغرض.
المادة 35
أ- إذا نجم عن تنفيذ الأعمال التي يقوم بها المرخص له ضرر للغير يلتزم المرخص له بالتعويض للمتضرر عن الضرر الحاصل وبالاتفاق معه.
ب- إذا تعذر الاتفاق بين المرخص له والمتضرر /المتضررين ذوي العلاقة على مقدار التعويض يمكن لاي منهما مراجعة القضاء المختص.
المادة 36
على المرخص له وبالتنسيق مع المؤسسة المعنية أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة ذات العلاقة الاتفاق بشأن الترتيبات المتعلقة بتمديد الخطوط الهوائية أو الأرضية مع الجهات المعنية المختصة ويتحمل المرخص له الكلفة المترتبة على إعادة الوضع إلى ما كان عليه.
المادة 37
أ- تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية أثناء إعداد المخططات التنظيمية والتفصيلية وبالتنسيق مع مؤسسة النقل أو شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة بتخصيص أماكن لمحطات التحويل ومراكز التحويل ضمن المساحات المخصصة للمشيدات والأملاك العامة والأملاك البلدية لتغذية تلك المناطق بالكهرباء.
ب- تلتزم الوحدات الإدارية وشركات التطوير العقاري والمؤسسات العامة المعنية بإنشاء المناطق السكنية.. عرض المخططات الهندسية للأبنية والمنشآت التي تقدم لها على شركة كهرباء المحافظة ذات العلاقة قبل الترخيص بهدف تحديد كيفية تزويد الأبنية بالكهرباء والحاجة لتخصيص أماكن لمركز تحويل أو أكثر دون بدل.
ج- يلتزم أصحاب المباني والمنشآت الكبيرة والمصانع والأراضي المعدة للبناء بتخصيص أماكن فيها دون بدل لمحطات تحويل أو لمراكز تحويل عامة أو مشتركة أو خاصة حسب الحال إذا اقتضت الحاجة لذلك وفق أحكام نظام الاستثمار النافذ.
د- تلتزم مؤسسة النقل وشركة كهرباء المحافظة ومديرية الخدمات الفنية في المحافظة ذات العلاقة بالتنسيق فيما بينها أثناء دراسة مسارات خطوط النقل والتوزيع ليتم لحظها في المخططات التنظيمية.
المادة 38
تصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسات المعنية بالتوليد والنقل والتوزيع التعليمات المتعلقة بتحديد مسافات الأمان لخطوط النقل والتوزيع الهوائية والأرضية.
الباب الثامن (فض النزاعات)
المادة 39
يصدر بقرار من مجلس الوزراء نظام خاص لفض النزاعات التي تنشأ بين أطراف القطاع والمتصلة بسير عمل القطاع وانتظامه.
المادة 40
يصدر الوزير القرارات بتسمية من يراه من العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لها ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة لتقصي وضبط مخالفات المرخص لهم لأحكام هذا القانون وشروط رخصهم وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم.
الباب التاسع (العقوبات)
المادة 41
مع مراعاة
أحكام القانون رقم 26 لعام 2001 الخاص بالاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.
المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل للقانون 26 لعام 2001.
القانون رقم 18 لعام 2008 الخاص بمعايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية.
القانون رقم 3 لعام 2009 الخاص بالحفاظ على الطاقة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبات اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من ارتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المبينة فيها.
المادة 42
أ- يعاقب كل من يزاول أعمال توليد أو نقل توزيع الكهرباء أو تشغيل شبكة النقل دون الحصول على رخصة لتلك الغاية وفقاً لأحكام هذا القانون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ب- على الجهة التي تمت إدانتها بارتكاب أي من الجرائم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تتوقف عن القيام بنشاطها غير المرخص وفي حال امتناعها عن القيام بذلك تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف ذلك النشاط ومنع وقوعه مجدداً وعلى الجهات الرسمية المختصة تقديم المؤازرة بهذا الخصوص.
ج- يجوز للجهة التي تمت إدانتها التقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون دون أن يحول ذلك من تنفيذ العقوبة.
المادة 43
مع مراعاة أحكام المادة 209 من قانون العقوبات
أ- يعاقب كل من أقدم قصداً على تخريب أو هدم أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية أو سرقة أي من مكوناتها بالعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة.
ب- يعاقب كل من تسبب خطأ أو إهمالاً باتلاف أو تعطيل أي من المنشآت الكهربائية بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف ليرة سورية أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- كل مرخص له أو من يتواطأ معه قام بالتعدي على الشبكة الكهربائية (مباشرة أو بواسطة أحد العاملين لديه) بغية دفع الجهة العامة ذات العلاقة في قطاع الكهرباء إلى منحه ترخيصاً للاستثمار بدلاً عنها في المنطقة التي حصل فيها التعدي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية أو بكليهما إضافة إلى التعويض عن قيمة الأضرار الناجمة عن التعدي ويمتنع كلياً ترخيص (المرخص له الذي قام بالتعدي) بالاستثمار في المنطقة التي حصل فيها التعدي.
المادة 44
يعاقب بغرامة بواقع ثلاثة أمثال بدل منح الرخصة إضافة إلى إلغاء الرخصة كل من يتنازل للغير عن الترخيص الممنوح له دون الحصول على موافقة الوزارة.
المادة 45
مع مراعاة أحكام قانون البيئة رقم 50 لعام 2002 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الرخصة الممنوحة له وتزال المخالفة وأسبابها وتتم الإزالة بمعرفة المخالف ضمن المدة التي تحددها الوزارة وفي حال تقاعسه عن إزالة المخالفة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية أو من تعهد إليه على إزالتها وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
المادة 46
يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على أربعة ملايين ليرة سورية كل مرخص له خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددها التعليمات التنفيذية.
المادة 47
أ- مع مراعاة أحكام المادة 209 من قانون العقوبات يكون الشخص الاعتباري المرخص له مسؤولاً جزائياً إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال منشأته الكهربائية وكان ذلك نتيجة لتصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو أي مسؤول آخر تابع لذلك الشخص الاعتباري أو ممن يتصرف بهذه الصفة.
ب- يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة المقررة لتلك الأفعال وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج- يعاقب العامل أو الموظف التابع للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي يرتكبها مخالفة لأحكام هذا القانون كما يعاقب الشخص الطبيعي المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجرم ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع الشخص الطبيعي عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 48
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نظام الغرامات المالية غير الواردة في المواد 42 ولغاية 46 والتي تترتب على المرخص لهم لمخالفتهم أحكام هذا القانون يتضمن على الأخص الآتي:
أ- أنواع المخالفات.
ب- طرق إثبات حصول المخالفة الموجبة للغرامة.
ج- الحد الأدنى والحد الأعلى لغرامة كل نوع من المخالفات.
د- طرق احتساب غرامات المخالفات وإجراءات تحصيلها.
هـ- حالات الإعفاء من الغرامات.
و- إجراءات رد المبالغ التي قام المرخص له بتحصيلها دون وجه حق.
ز- طرق وإجراءات تبليغ الإنذار للمخالف وتحديد المهلة الزمنية لإزالة المخالفة.
ح- إجراءات إزالة المخالفة على نفقة المخالف في حال عدم إزالتها ضمن المهلة الزمنية المحددة.
الباب العاشر (أحكام عامة)
المادة 49
يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام خاص بإبرام اتفاقيات شراء وبيع وتوزيع الكهرباء.
المادة 50
أ- تستمر مؤسسة التوليد وشركات التوليد ومنشأتا التوليد في السويدية والتيم ومؤسسة التوزيع وشركات كهرباء المحافظات والمركز الوطني لبحوث الطاقة في أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المحددة في صكوك إحداثها طبقا للقوانين والأنظمة النافذة ولما ورد في هذا القانون بخصوص أي منها.
ب- تعتبر محطات ومجموعات التوليد العائدة للجهات العامة مرخصاً لها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 51
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 52
ينهى العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة 53
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
دمشق في 8-12-1431 هجري الموافق لـ 14-11-2010 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
asnast50- المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 26/12/2009
مواضيع مماثلة
» أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 88 للعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي
» الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 3 المتعلق بالمصارف المرخصة في سوريا
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الخاص بتنظيم إحداث مصارف الاستثمار
» نداء الى السيد الرئيس
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية رقم 9
» الرئيس الاسد يصدر القانون رقم 3 المتعلق بالمصارف المرخصة في سوريا
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الخاص بتنظيم إحداث مصارف الاستثمار
» نداء الى السيد الرئيس
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية رقم 9
ASNAST :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى