ASNAST
مرحبا بك في موقعنا! well come to our network!

لكي تكون صديقا لنا تفضل بالتسجيل ببساطة.. .... to be freind Sign up

ادارة المنتدى
asnast.alafdal.net
شكرا لزيارتكم شرفتوا وآنستوا...!!


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ASNAST
مرحبا بك في موقعنا! well come to our network!

لكي تكون صديقا لنا تفضل بالتسجيل ببساطة.. .... to be freind Sign up

ادارة المنتدى
asnast.alafdal.net
شكرا لزيارتكم شرفتوا وآنستوا...!!
ASNAST
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة

اذهب الى الأسفل

الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Empty الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة

مُساهمة  asnast50 الجمعة أكتوبر 01, 2010 5:19 am

رئيس الجمهورية‏

بناء على أحكام الدستور‏

يرسم مايلي‏

الباب الاول‏

التعاريف وأحكام مزاولة مهنة الهندسة‏

الفصل الأول‏

التعاريف‏

المادة 1- يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة الى جانب كل منها..‏

المرسوم التشريعي.. مرسوم تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.‏

الوزير: وزير الاسكان والتعمير.‏

النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.‏

المهندس: كل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية او ما يعادلها على الا تقل مدة الدراسة الجامعية عن اربع سنوات بعد حصوله على الشهادة الثانوية المقبولة في الجامعات السورية لدراسة الهندسة ولا يشمل هذا التعريف المهندسين الزراعيين.‏

القسم الهندسي: الفرع العلمي الهندسي الرئيسي الذي يضم عددا من الاختصاصات الهندسية.. ويحدد النظام الداخلي للنقابة الاقسام الهندسية.‏

الاختصاص الهندسي: الاختصاص العلمي للمهندس من القسم الهندسي. وتحدد الاختصاصات الهندسية الداخلة في كل قسم بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة.‏

المجال الهندسي: الدراسات الهندسية والتنفيذ والاشراف على التنفيذ والتعليم الهندسي وغيرها من المجالات التي يحددها نظام مزاولة المهنة.‏

العمل الهندسي: العمل في اي مجال من المجالات الهندسية والذي يتطلب اداؤه كادرا هندسيا.‏

المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية: هي المكاتب والشركات الهندسية التي تضم عددا من المهندسين ذوي الخبرة باختصاص واحد او بعدة اختصاصات وتحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات عملها.‏

الفصل الثاني‏

أحكام مزاولة مهنة الهندسة‏

المادة 2- مهنة الهندسة مهنة فكرية علمية تتسم بالابداع والفن والدقة وتقوم على تفهم قوى الطبيعة ومواردها والتحكم فيها وتساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية الشاملة المستدامة وتطوير المجتمع وبناء الحضارة الانسانية.‏

المادة 3 - أ- لا يجوز لاحد ان يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلا على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة -1- من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز لاي مهندس لا تشمله احكام هذا المرسوم التشريعي ان يستعمل لقب مهندس الا بالاضافة لاختصاصه.‏

ب - يقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الاولى.‏

المادة 4- لا يحق للمهندس بصفته الشخصية او الاعتبارية ان يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في نقابة المهندسين.‏

المادة 5- لا يجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا ان يقبل ممارسة مهنته بأي شكل مخالف للقوانين والانظمة النافذة وعليه الامتناع عن اي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الهندسية او اذا كان تنفيذه يؤدي الى ضرر عام.‏

المادة 6 - يعد المهندس مسؤولا عن سلامة العمل الهندسي الذي يقوم به ضمن قسمه واختصاصه ومرتبته الهندسية.‏

المادة 7- تحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والاجنبية كما تحدد الاعمال والمهام والمسؤوليات العائدة لكل قسم او اختصاص او شعبة او مرتبة هندسية.‏

المادة 8 - أ- يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية.‏

ب- يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.‏

المادة 9- تتحمل الجهة العامة بصفتها الاعتبارية المسؤولية عن نتائج عمل المهندس في حال تكليفه بمهام هندسية خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

الباب الثاني‏

نقابة المهندسين وأهدافها‏

الفصل الأول‏

نقابة المهندسين‏

المادة 10- يؤلف المهندسون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام هذا المرسوم التشريعي وهي عضو في اتحاد المهندسين العرب.‏

المادة 11- نقابة المهندسين تنظيم مهني علمي واجتماعي مؤسس وفق احكام دستور الجمهورية العربية السورية.‏

المادة 12- تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.‏

الفصل الثاني اهداف النقابة‏

المادة 13 - أ - تعمل نقابة المهندسين وفي حدود القوانين والانظمة النافذة على تحقيق الاهداف التالية:‏

1- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.‏

2- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية.‏

3- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الاطر الهندسية.‏

4- رفع سوية المهندسين معنويا وماديا والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ورعاية المبدعين وتشجيعهم وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق اقامة الاندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية ومشاريع الارياف وتشجيع اقامة الجمعيات السكنية والسياحية.‏

5- تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة.‏

6- المساهمة في تطوير اداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية.‏

7- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وابراز اثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية.‏

8- تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع احداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.‏

9- المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات والمساهمة في انجاز البحوث العلمية والتطبيقية.‏

10- المساهمة في وضع المواصفات والانظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية والعامة للاعمال الهندسية.‏

11- المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والاجنبية.‏

12- المساهمة في اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وانظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الاقليمي والعمراني.‏

13- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية واقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها.‏

14- المساهمة في اعداد الانظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة.‏

15- تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.‏

ب- يحدد النظام الداخلي ونظام مزاولة المهنة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الاهداف.‏

الفصل الثالث‏

التسجيل في النقابة‏

المادة 14- أ- يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة ان يكون:‏

1 - متمتعا بالجنسية العربية السورية.‏

2- حاملا لقب مهندس بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

3- غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة.‏

ب- تطبق احكام الفقرة -أ- من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين.‏

ج- يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على ان تتوفر فيهم الشروط التالية:‏

1- الشرطان 2و3 من الفقرة -أ- من هذه المادة.‏

2- غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني.‏

3- الحصول على اجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

4- ان تسمح انظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على اراضيها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.‏

د- يجوز للمهندسين من غير العرب ازواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد ان تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3- من الفقرة -ج- من هذه المادة.‏

هـ- يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين -ج-د- من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين.‏

و- تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.‏

ز- تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والاجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق احكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب او الشركة تسجيلا للعاملين فيهما.‏

ح- يحدد النظام الداخلي الاجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وحقوق وواجبات المهندس المجاز.‏

المادة 15- تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي اي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في انظمة العقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الاعمال الهندسية.‏

المادة 16-أ- يخضع المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة للقوانين والانظمة العسكرية اثناء خدمتهم ولا يجوز لهم الانتساب الى النقابة ويمارسون مهنة الهندسة حسب القوانين والانظمة العسكرية.‏

ب- فيما لا يتعارض مع القوانين والانظمة العسكرية يتمتع المهندسون اثناء تأديتهم خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي باستثناء المشاركة في الاجتماعات النقابية وحق الترشيح والانتخاب.‏

المادة 17-أ- يسجل المهندس العامل في الدولة في فرع المحافظة التي يقع فيها مقر عمله واذا انتقل بحكم عمله الى محافظة أخرى ينقل تسجيله حكما الى الفرع الذي يقع في تلك المحافظة.‏

ب- للمهندس المسجل في شعبة المكاتب الخاصة الحق بنقل تسجيله من فرع الى اخر بحكم ممارسته المهنة.‏

المادة -18- لا يستفيد المهندس الذي يسجل في النقابة بعد بلوغه سن الخمسين من خزانة تقاعد المهندسين وصندوق اعانة الشيخوخة والوفاة وصندوق تكافل المهندسين ولا يترتب عليه عائدات او رسوم لصالحها.‏

المادة -19- يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله امام مجلس الفرع القسم الآتي:‏

«أقسم بالله العظيم ان اؤدي عملي بأمانة وشرف وان احترم قوانين المهنة وتقاليدها».‏

الباب الثالث‏

أجهزة النقابة واختصاصاتها‏

الفصل الأول‏

المؤتمر العام‏

المادة 20-أ- المؤتمر العام للنقابة هو اعلى سلطة فيها ويتألف من:‏

1-اعضاء مجلس النقابة.‏

2- اعضاء مجالس الفروع والاعضاء المتممين من الفروع.‏

3- اعضاء لجنة الرقابة في النقابة.‏

4- اعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين.‏

5- اعضاء لجنة الرقابة في خزانة تقاعد المهندسين.‏

ب- لا تسقط عضوية المؤتمر العام عن عضو مجلس الفرع او العضو المتمم الذي ينتقل الى فرع آخر.‏

المادة 21 -أ- يتولى المؤتمر العام للنقابة:‏

1- اقرار السياسة العامة للنقابة ومراقبة تنفيذها.‏

2- اقرار الانظمة المركزية -نظام التدريب والنظام الداخلي والنظام المالي وتعرفة اتعاب المهندسين وانظمة صناديق الضمان الصحي والتكافل واعانة الشيخوخة والوفاة... وغيرها. ولا تصبح هذه الانظمة والتعرفات نافذة الا بعد تصديقها من الوزير.‏

3- انتخاب مجلس النقابة من بين اعضائه.‏

4- انتخاب لجنة الرقابة من بين اعضائه.‏

5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس النقابة خلال السنة المنقضية واقراره.‏

6- مناقشة خطة عمل مجلس النقابة للسنة التالية واقرارها.‏

7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.‏

8- مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة واقرارها.‏

9- تعيين مفتش حسابات قانوني او اكثر.‏

10- احداث فروع جديدة للنقابة تطبيقا للفقرة -أ- من المادة -34- من هذا المرسوم التشريعي.‏

11- اقتراح احداث التنظيمات النقابية في بلدان الاغتراب تطبيقا للفقرة -ب- من المادة -34- من هذا المرسوم التشريعي.‏

12- احداث صناديق الضمان الصحي والتكافل واعانة الشيخوخة والوفاة وغيرها من الصناديق وتحديد المساهمة النقدية المترتبة على المهندس لصالحها.‏

13- تحديد نسبة تمثيل الوحدات الهندسية في هيئات الفروع للدورة اللاحقة وفق ما نصت عليه الفقرة -د- من المادة -50- من هذا المرسوم التشريعي.‏

14- تحديد الرسوم النقابية الواجبة على المهندسين وعلى المكاتب والشركات الهندسية السورية والاجنبية المسجلة في الجمهورية العربية السورية.‏

15- سحب الثقة من النقيب او من مجلس النقابة او من احد اعضائه او من لجنة الرقابة او من احد اعضائها وفق احكام المادة -31- من هذا المرسوم التشريعي.‏

16- حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجلس احد الفروع.‏

17- اقتراح انظمة مزاولة المهنة وتصدر بقرار من الوزير.‏

18- تحديد عدد المتفرغين من اعضاء مجلس النقابة.‏

19- وضع اسس منح الاجور والتعويضات للمتفرغين في النقابة وفروعها وفي خزانة التقاعد.‏

20- اقرار اسس المشاركة في الفعاليات الهندسية العربية والدولية وتحديد تعويض الانتقال وبدل الاغتراب اليومي للموفدين.‏

ب- يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء اعمال المؤتمر ويتابع مجلس النقابة تنفيذها من خلال مجالس الفروع واللجان النقابية وهي على نوعين:‏

1- القرارات التي تحتاج الى تصديق من الوزير -الانظمة المركزية والتعرفات- تحال الى الوزير ولا تصبح نافذة الا بعد التصديق.‏

2- القرارات التي لا تحتاج الى تصديق تصبح نافذة اذا لم تصدر خلال المدة المحددة في الفقرة -ب- من هذه المادة.‏

المادة 22- يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناء على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:‏

أ- في دورة انتخابية وفق احكام الفقرة -ج- من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏

ب- في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي لبحث الامور المبينة في جدول اعماله.‏

ج- في دورة استثنائية بدعوة من النقيب بناء على طلب خطي يقدمه ثلث اعضاء المؤتمر العام على الاقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب على ان يحدد في الطلب الغاية من الدعوة.‏

المادة 23- أ- لا تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه فاذا لم تتوفر الاكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.‏

ب- لا يكون اجتماع المؤتمر العام الاستثنائي قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه واذا لم تتوفر الاكثرية المذكورة يدعى المؤتمر العام للمرة الثانية في اليوم الذي يلي الموعد المحدد ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور الاكثرية المطلقة وفي حال عدم توفر هذه الاكثرية يلغى الاجتماع.‏

ج- تتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏

د- يرأس اجتماعات المؤتمر العام النقيب او امين السر في حال غيابه او الخازن في حال غيابهما فأكبر اعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.‏

المادة 24- يجري انتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة على النحو الآتي :‏

1- يفتح باب الترشيح لمدة اسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخاب مجالس الفروع والاعضاء المتممين.‏

ب- تعلن اسماء المرشحين في مقرات نقابة المهندسين وفروعها في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح.‏

ج- يجتمع المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من اعلان اسماء المرشحين بدعوة من نقيب المهندسين بناء على قرار من مجلس النقابة لمناقشة تقرير موجز عن اعمال مجلس النقابة خلال الدورة المنقضية وانتخاب مجلس النقابة ولجنة الرقابة.‏

د- مع مراعاة احكام المادة -8- من القانون رقم -23- لعام -2005- لا يجوز الجمع بين عضوية اي من المجالس واللجان الآتية:‏

1- مجلس النقابة.‏

2- مجلس ادارة خزانة التقاعد.‏

3- لجنة الرقابة في النقابة.‏

4- لجنة الرقابة في خزانة التقاعد.‏

5- مجلس الفرع.‏

هـ- يفوز في الانتخاب المرشح الذي يحوز على اكثر من نصف اصوات اعضاء المؤتمر الحاضرين واكثر من غيره واذا لم يتحقق هذا الشرط يعاد التصويت بين المرشحين الذين حازوا اعلى الاصوات من غير الفائزين وبما لا يزيد على ضعف العدد المطلوب وفي هذه الحالة يفوز المرشحون الذين يحوزون اعلى الاصوات مهما بلغت واذا حصل مرشحان او اكثر بالنسبة للمقعد الاخير على اصوات متساوية يتم تحديد الفائز منهم بالقرعة من قبل لجنة الانتخابات وبحضور من يرغب من المرشحين.‏

الفصل الثاني‏

مجلس النقابة‏

المادة 25- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويراعى عند الانتخاب تمثيل شعبة المهندسين العاملين في الدولة وشعبة المكاتب الخاصة بثلاثة اعضاء من كل منهما على الاقل.‏

المادة 26-أ- ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نقيبا وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام بين اعضائه.‏

ب-يشترط في النقيب وامين السر والخازن ان يكونوا متفرغين ويجوز تفرغ عضو اخر او اكثر من مجلس النقابة.‏

المادة 27- يتولى مجلس النقابة:‏

1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.‏

2- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي والدفاع عن المهندسين وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

3- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.‏

4- رفع التوصيات بشأن مشاريع الانظمة والقوانين لعرضها على المؤتمر العام.‏

5- اقرار الانظمة التي تدخل ضمن صلاحياته وتعديلها وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

6- ادارة العمل في النقابة.‏

7- وضع انظمة للعاملين في النقابة وفروعها وفي خزانة تقاعد المهندسين بما يتوافق مع احكام قانون العمل وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

8- ادارة اموال النقابة وحساباتها.‏

9- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.‏

10- دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.‏

11- تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها اعمال النقابة.‏

12- وضع برامج الانشطة النقابية والعلمية والثقافية والاجتماعية.‏

13- الاطلاع على قرارات مجالس الفروع واعطاء التوجيه اللازم بشأنها اما اذا كانت هذه القرارات مخالفة لانظمة النقابة او لقرارات المؤتمر العام او هيئات الفروع فللمجلس حق الغائها.‏

14- اقتراح موازنة النقابة للسنة التالية ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.‏

15- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.‏

16- حل الخلافات التي تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن مجالس الفروع من تسويتها.‏

17- التصديق على قرارات هيئات الفروع بما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.‏

18- دعوة هيئة اي فرع للانعقاد عند الضرورة.‏

19- احداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.‏

20- الموافقة على الايفاد بمهام نقابية وعلمية خارج الجمهورية العربية السورية.‏

المادة 28-أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه.‏

ب- تتخذ قرارات المجلس ويتم توزيع المهام بين اعضائه بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة اما اعادة توزيع المهام بين اعضاء المجلس فتتم بالتصويت السري وبالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس.‏

ج - للمجلس ان يدعو من يراه من رؤساء اللجان المركزية والدائمة والمؤقتة وغيرهم لحضور جلساته.‏

النقيب:‏

المادة 29-أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس النقابة وله حق التقاضي باسم النقابة.‏

ب- ينوب عن النقيب في حال غيابه امين السر وفي حال غياب امين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه.‏

المادة 30-أ- اذا شغر مركز النقيب او امين السر او الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل حسب مانصت عليه الفقرة -ب- من المادة -28- من هذا المرسوم التشريعي.‏

ب- اذا شغر مركز عضو او اكثر من اعضاء مجلس النقابة او لجنة الرقابة لاي سبب كان ينتخب المؤتمر العام في دورته العادية اللاحقة بديلا عنه او عنهم.‏

ج- يعد المركز شاغرا في الحالات الآتية:‏

1-الوفاة.‏

2-الاستقالة من عضوية مجلس النقابة.‏

3-فقدان العضوية في النقابة.‏

4-تعذر القيام بأعمال المركز بصفة دائمة وفقا لما يقرره مجلس النقابة.‏

5-التغيب دون عذر عن اربعة اجتماعات متتالية او ثمانية اجتماعات متفرقة خلال السنة مهما كان السبب باستثناء المهمات الرسمية والنقابية داخل سورية او خارجها.‏

المادة 31- يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب او من مجلس النقابة او من احد اعضائه او من لجنة الرقابة او احد اعضائها بناء على طلب مقدم من ثلث اعضاء المؤتمر العام على الاقل ولا يتم سحب الثقة الا بأكثرية ثلثي اعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة الا تقل عن الاكثرية المطلقة لاعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية الا بحضور ثلثي اعضاء المؤتمر.‏

الفصل الثالث‏

لجان الرقابة‏

المادة 32-أ- تتولى أعمال الرقابة في النقابة وفروعها لجان تتالف الواحدة منها من ثلاثة اعضاء يتم انتخابهم من بين اعضاء المؤتمر العام او هيئة الفرع حسب الحال وفق مانصت عليه الفقرة -هاء-من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏

ب-تتولي اللجنة الرقابة على الاعمال والانشطة النقابية والمالية في النقابة او الفرع العائدة له ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحياتها واجراءات عملها.‏

ج-1- يجوز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرارات لجنة الرقابة في الفرع الاعتراض عليها امام لجنة الرقابة في النقابة.‏

2-يجوز لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تبلغ قرارات لجنة الرقابة في النقابة الاعتراض عليها امام الوزير.‏

د-يشترط في عضوية لجان الرقابة الشروط ذاتها المطلوبة لعضوية مجلس النقابة.‏

هـ -تنتخب كل لجنة من لجان الرقابة في اول اجتماع لها رئيسا للجنة.‏

المادة 33- مع مراعاة صلاحيات المؤتمر العام وهيئات الفروع ولجان الرقابة لا تخضع النقابة لاية جهة رقابية او تفتيشية على اعمالها.‏

الفصل الرابع‏

فروع النقابة‏

المادة 34-أ- يحدث فرع للنقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.‏

ب- يجوز للوزير بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية ووزارة المغتربين احداث روابط او جمعيات للمهندسين السوريين المقيمين خارج سورية تتبع نقابة المهندسين وتحدد علاقتها مع النقابة وحقوق الاعضاء فيها وواجباتهم في النظام الداخلي للنقابة.‏

المادة 35-يتالف كل فرع من فروع النقابة من شعبتين:‏

أ-شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتشمل جميع المهندسين المنتسبين للنقابة من العاملين في الدولة وفي القطاعين العام والمشترك وبضمنهم من تسمح لهم قوانين وانظمة الجهة التي يعملون فيها بمزاولة العمل الخاص.‏

ب-شعبة المكاتب الخاصة.. وتتألف من:‏

1-مجموعة مكاتب وشركات الدراسات الهندسية الاستشارية.‏

2-مجموعة المكاتب الهندسية العادية.‏

3-مجموعة مكاتب التعهدات الهندسية.‏

4-مجموعة المهندسين العاملين في القطاع الخاص.‏

المادة 36- تتألف اجهزة الفرع من:‏

أ-هيئة الفرع.. تتكون من:‏

1- اعضاء مجلس الفرع.‏

2- الاعضاء المتممين للمؤتمر العام في الدورة السابقة.‏

3- ممثلي الوحدات الهندسية.‏

وتقسم هيئة الفرع الى:‏

1- هيئة شعبة المهندسين العاملين في الدولة.. وتضم اعضاء هيئة الفرع من شعبة المهندسين العاملين في الدولة.‏

2- هيئة شعبة المكاتب الخاصة وتضم اعضاء هيئة الفرع من شعبة المكاتب الخاصة.‏

ب-مجلس الفرع يتكون من سبعة اعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من بين اعضائها.‏

هيئة الفرع‏

المادة 37-تتولى هيئة الفرع:‏

أ-انتخاب اعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام واعضاء لجنة الرقابة من بين اعضائها.‏

ب-مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الفرع خلال السنة المنقضية واقراره.‏

ج-مناقشة خطة عمل مجلس الفرع للسنة التالية واقرارها.‏

د-التصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات.‏

هـ -مناقشة موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع واقرارها.‏

و-تعيين مفتش حسابات قانوني.‏

ز-سحب الثقة من رئيس الفرع او مجلس الفرع او احد اعضائه او لجنة الرقابة او احد اعضائها وفقا لاحكام المادة -31- من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 38-أ- لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها واذا لم تتوفر الاكثرية المطلقة تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونيا في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين.‏

ب- تصدر قرارات هيئة الفرع بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏

المادة 39- تجتمع هيئة الفرع في دورة عادية سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس الفرع لبحث الامور المبينة في جدول اعمالها.‏

المادة 40- تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة او مجلس الفرع او بناء على طلب خطي يقدمه ثلث اعضاء هيئة الفرع على الاقل وفي هذه الحالة يجب ان يعقد اجتماع هيئة الفرع خلال -30- يوما من تاريخ الطلب ويجب ان تحدد في القرار والطلب الغاية من الدعوة ولا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور الاكثرية المطلقة.‏

المادة 41- يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فالخازن في حال غيابهما فأكبر اعضاء مجلس الفرع الحاضرين سنا.‏

المادة 42- يتم الترشيح لانتخابات اعضاء مجالس الفروع واعضاء لجان الرقابة والاعضاء المتممين للمؤتمر العام على النحو الآتي:‏

أ- يفتح باب الترشيح لمدة اسبوع في كل فرع ابتداء من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية واعلان نتائجها في الفرع.‏

ب- تعلن اسماء المرشحين في مقر الفرع في اليوم التالي لاقفال باب الترشيح.‏

المادة 43- تجتمع هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوما من اعلان اسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب اعضاء مجلس الفرع واعضاء لجنة الرقابة والاعضاء المتممين وفق ما نصت عليه الفقرة -هاء- من المادة -24- من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 44- يتم انتخاب الاعضاء المتممين للمؤتمر العام من المهندسين اعضاء هيئة الفرع ممن مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك بنسبة واحد لكل مئتي عضو من الاعضاء المسجلين في كل فرع على الا يزيد عدد الاعضاء المتممين من كل فرع على عشرة اعضاء اما الفرع الذي يقل عدد اعضائه عن مئتي عضو فيكون له متمم واحد.‏

مجلس الفرع المادة 45-أ- يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة اعضاء من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سبع سنوات على ان يكون اثنان منهم على الاقل عند الانتخاب من المهندسين العاملين في الدولة او من اصحاب المكاتب الخاصة.‏

ب- ينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه رئيسا وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام بين اعضائه.‏

ج- يكون رئيس الفرع او امين السر متفرغا ويجوز ان يفرغا معا تفرغا كليا بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح من مجلس الفرع.‏

د- لا يحق لعضو مجلس الفرع المنتخب ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة او مجلس ادارة خزانة التقاعد او لجنة الرقابة في الفرع او لجنتي الرقابة في النقابة والخزانة.‏

المادة 46- يتولى مجلس الفرع:‏

1- تنفيذ قرارات هيئة الفرع.‏

2- ادارة العمل في الفرع.‏

3- ادارة اموال الفرع وحساباته.‏

4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية.‏

5- دعوة هيئة الفرع للاجتماع.‏

6- تنفيذ القرارات النهائية المبرمة الصادرة عن مجلس التأديب بحق المهندسين.‏

7- حل الخلافات بين الاعضاء بسبب المهنة او بينهم وبين اصحاب العمل.‏

8- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بين المهندسين وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

9- المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وحقوق المهندسين المنتسبين للفرع.‏

10- تسمية رؤساء واعضاء لجان الشعب والاقسام واللجان الأخرى وابلاغ مجلس النقابة بذلك.‏

11- الايفاد بمهام نقابية وعلمية داخل الجمهورية العربية السورية واقتراح الايفاد الخارجي.‏

المادة 47-أ- تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور اكثرية اعضائه المطلقة وتصدر قراراته ويتم توزيع المهام بين اعضائه بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏

ب- تتم اعادة توزيع المهام في مجلس الفرع بالتصويت السري وبالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس.‏

المادة 48-أ- يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع.‏

ب- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه امين السر وفي حال غياب امين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.‏

المادة 49-أ- اذا شغر مركز رئيس الفرع او امين السر او الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.‏

ب- اذا شغر مركز عضو او اثنين من اعضاء مجلس الفرع لاي سبب كان يجري انتخاب البديل او البديلين في اول اجتماع لاحق لهيئة الفرع اما اذا شغر مركز اكثر من اثنين فتدعى هيئة الفرع خلال شهر من تاريخ الشغور لانتخاب البدلاء.‏

ج- تحدد حالات الشغور وفق احكام الفقرة -ج- من المادة - 30 - من هذا المرسوم التشريعي.‏

الوحدات الهندسية‏

المادة 50-أ- الوحدة الهندسية هي وحدة نقابية لا يقل عدد اعضائها عن خمسين عضوا من المهندسين الذين مضى على تسجيلهم في النقابة مدة لا تقل عن سنتين وتحدد مهامها في النظام الداخلي.‏

ب- يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع وذلك وفق اسس يحددها النظام الداخلي.‏

ج- تجتمع الوحدة الهندسية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه.‏

د- يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الاخير من كل دورة نسبة تمثيل اعضاء الوحدة الهندسية في هيئة كل فرع للدورة اللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة.‏

هـ- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.‏

الفصل الخامس‏

حل هيئات النقابة ومجالسها‏

المادة 51- يجوز بقرار معلل من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام او مجلس النقابة او هيئة الفرع او مجلس الفرع في حالة انحراف اي من هذه المجالس او الهيئات عن مهامها واهدافها.‏

المادة 52-أ- في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقا للاحكام القانونية النافذة.‏

اما في حالة حل مجلس الفرع فيتولى مجلس النقابة دعوة هيئة الفرع خلال المدة نفسها لانتخاب مجلس الفرع.‏

وفي حالة حل هيئة الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الوحدات الهندسية خلال المدة نفسها لانتخاب ممثليها الى هيئة الفرع.‏

ب- في حالة عدم دعوة المؤتمر العام او هيئة الفرع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة او للفرع يمارس اختصاصات المجلس الاصلي.‏

ج- في حالة حل المؤتمر العام يقوم مؤقتا بمهامه ويمارس صلاحياته مجموع اعضاء مجلس النقابة ومجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين ومجالس الفروع ولجنة الرقابة في النقابة ولجنة الرقابة في خزانة التقاعد.‏

د- في حالة حل هيئة الفرع يقوم مؤقتا بمهامها ويمارس صلاحياتها مجموع اعضاء مجلس النقابة واعضاء مجلس الفرع المعني.‏

هـ- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين -ج- و-د- السابقتين ويضع جدول اعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.‏

الباب الرابع‏

الفصل الاول‏

تنظيم مزاولة الاعمال الهندسية‏

المادة 53- تحدد انظمة مزاولة المهنة شروط ومجالات عمل المكاتب والشركات الهندسية.‏

المادة 54-أ- تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء اسس وشروط تعاقد الجهات العامة مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية بناء على اقتراح الوزير.‏

ب- يجوز للجهات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مهندسين اجانب لاعمال ومدد محددة بعد استطلاع رأي الوزير.‏

المادة 55- لا يحق للمهندس مزاولة المهنة الا ضمن حدود الاقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية اما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته احد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة الا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الاعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم.‏

المادة 56- يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة نظاما لتصنيف المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية.‏

المادة 57- يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نظام المسابقات المعمارية والعمرانية الذي يعده مجلس النقابة.‏

المادة 58- على جميع الجهات العامة وجهات القطاع المشترك والتعاوني والخاص ابلاغ النقابة عن كل اتفاقية او عقد تجريه مع اي مهندس او مكتب او شركة هندسية خاصة.‏

المادة 59- يحظر على المهندس الذي يعمل لدى احدى الجهات العامة بأية صفة كانت سواء أكان على رأس عمله ام مندبا الى جهة ثانية ام موضوعا خارج الملاك لصالح جهة أخرى ام محالا على الاستيداع ام مجازا باجازة ادارية او صحية او دون راتب العمل محكما او خبيرا في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب اسمه من سجل النقابة او منعه من ممارسة المهنة بشكل دائم او مؤقت.‏

الباب الخامس‏

حل الخلافات ومجالس التأديب‏

الفصل الأول‏

حل الخلافات‏

المادة 60- على مجلس الفرع الذي يقع في منطقته خلاف مهني بين مهندسين العمل على حله بالطرق الودية واذا تعذر ذلك يحال الخلاف الى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة اقصاها شهران.‏

المادة 61- تنشأ في نقابة المهندسين غرفة تحكيم تختص في حل الخلافات الناشئة عن العقود الهندسية ويحدد النظام الداخلي اسس تشكيلها واجراءات عملها.‏

المادة 62-أ- على المهندس ان يسعى لحل الخلافات الناشئة بينه وبين صاحب العمل بالطرق الودية.‏

ب- على المهندس ان يتفق مع صاحب العمل على اتعابه خطيا.‏

ج- في حال عدم وجود اتفاق خطي بين المهندس وصاحب العمل على الاتعاب وعدم رغبتهما في احالة هذا الموضوع على التحكيم ينظر مجلس الفرع الذي يتبع له المهندس بتقديرها تبعا لاهمية الاعمال والجهد المبذول وبعد سماع اقوال الطرفين والاطلاع على الوثائق والبيانات التي يقدمانها يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب.‏

د- يقبل قرار تقدير الاتعاب الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرما.‏

هـ- اذا لم يطعن احد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية يعطي صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.‏

الفصل الثاني مجالس التأديب والعقوبات المادة 63- يتالف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:‏

قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل رئيسا‏

النقيب او من ينوب عنه في حال غيابه عضوا‏

عضوان من مجلس النقابة يسميهما المجلس عضوين‏

عضو لا تقل خبرته عن 20 عاما من القسم الهندسي الذي يتبع له المهندس المحال يسميه الوزير عضوا‏

المادة 64- تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن امام الغرفة المدنية في محكمة النقض بدمشق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها اصولا.‏

المادة 65- يتالف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:‏

قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا‏

رئيس الفرع او من ينوب عنه في حال غيابه عضوا‏

عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضوا‏

المادة 66- تكون القرارات الصادرة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى التي يصدرها مجلس التأديب في الفرع الاعتراض امام مجلس التأديب في النقابة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغها اصولا.‏

المادة 67- تصنف العقوبات التأديبية الممكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:‏

أ- العقوبات الخفيفة وتشمل:‏

1- التنبيه مع التسجيل بكتاب يرسل الى المهندس.‏

2- الانذار بالايقاف عن مزاولة المهنة.‏

3- الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.‏

ب- العقوبات الشديدة وتشمل:‏

1- الايقاف عن مزاولة المهنة لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة.‏

2- الايقاف عن مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات.‏

3- الشطب من سجل النقابة.‏

المادة 68- يحال امام مجلس التأديب في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الاعمال الآتية:‏

1- الخروج عن اهداف النقابة الواردة في المادة -13- من هذا المرسوم التشريعي.‏

2- اعمال مخلة بشرفهم المسلكي وشرف المهنة.‏

3- اعمال ماسة بكرامة المهنة.‏

4- اعمال ماسة بكرامة اي من اعضاء النقابة او هيئاتها.‏

5- اهمال تأدية واجباتهم المهنية.‏

6- مخالفة الانظمة النقابية.‏

المادة 69-أ- يحق لمجلس النقابة او مجلس الفرع اقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة او بناء على شكوى او اخبار خطيين.‏

ب- يحق لمجلس النقابة او مجلس الفرع توقيع احدي العقوبتين -أ 1- و-أ 2- من المادة -67- من هذا المرسوم التشريعي بقرار معلل وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين.‏

المادة 70- لا يحاكم امام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام الا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي او تطبيقا للبنود -1- و-3- و-4- و-6- من المادة -68- من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 71-أ- يعين رئيس المجلس موعد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ اليه اصولا قبل ثمانية ايام على الاقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.‏

ب- يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الاحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية.‏

ج- جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال ان يحضرها بنفسه وله ان يستعين بزميل او بمحام استاذ للدفاع عنه.‏

د- لمجالس التأديب في النقابة ومجالس التأديب في الفروع استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع اقوالهم واذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة احضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او ادى شهادة كاذبة يطلب مجلس التأديب من النيابة اجراء المقتضي القانوني بحقه.‏

المادة 72-أ- تبلغ قرارات مجلس التأديب الى المهندس صاحب العلاقة وفرع النقابة.‏

ب- تسجل قرارات مجلس التأديب في سجل خاص بالفرع.‏

المادة 73-أ- للمهندس المحال ان يطلب رد رئيس مجلس التأديب واعضائه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.‏

ب- تفصل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم.‏

ج- لا تكون اقامة الدعوى التأديبية من النقيب او رئيس الفرع سببا لرده.‏

المادة 74-أ- تصدر قرارات واحكام مجالس التأديب معللة وبالاكثرية المطلقة لاعضائها.‏

ب- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.‏

المادة 75-أ- للمهندس المحكوم عليه بشطب اسمه من سجل النقابة بحكم تأديبي ان يقدم الى مجلس النقابة طلبا لاعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من ابرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس باعادة التسجيل الا بأكثرية ثلثي اعضائه.‏

ب- يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في اضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.‏

ج- اذا حصل المهندس المحكوم بشطب اسمه من السجل او بايقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته او عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه او لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب اعادة محاكمته.‏

الباب السادس‏

الشؤون المالية‏

المادة 76- يكون للنقابة ولكل فرع من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.‏

المادة 77- تتالف واردات النقابة من:‏

أ- مساهمة سنوية تحدد بنسبة من كامل الواردات الفعلية لكل فرع على ان تحدد هذه المساهمة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.‏

ب- حصة النقابة من الرسوم المفروضة على المهندسين لقاء عقودهم مع القطاع العام وتحدد هذه الحصة بقرار من المؤتمر العام للنقابة.‏

ج- رسوم ترقية المهندسين لمرتبة الرأي.‏

د- الواردات الاستثمارية للنقابة..‏

- فوائد الاموال المودعة.‏

- بدلات الايجار والاستثمار والريوع العقارية.‏

هـ- واردات النشاطات الخاصة بالنقابة وواردات مطبوعاتها ودورياتها.‏

المادة 78- تتالف واردات الفروع من:‏

أ- الرسوم النقابية التي تحصل من المهندسين.‏

ب- رسوم تسجيل المهندسين وتأصيلهم واعادة تسجيلهم ونقلهم بين الفروع.‏

ج- رسوم تسجيل المكاتب والشركات الهندسية.‏

د- رسوم طلبات تقدير الاتعاب.‏

هـ- رسوم التصديق على توقيع المهندسين والتي تحصل منهم.‏

و- الرسوم السنوية.‏

ز- الاعانات والهبات الخاصة.‏

ح- الريوع العقارية والفوائد المكتسبة.‏

المادة 79-أ- تعفى جميع اموال النقابة وفروعها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والطوابع المالية والبلدية على اختلاف انواعها كما تعفى العقود التي تجريها مع الغير لصالح انشطتها النقابية والاجتماعية والخدمية على ان يقتصر هذا الاعفاء على النقابة فقط ولا يشمل الجهة المتعاقدة معها.‏

ب- لا يجوز الحجز على مقر نقابة المهندسين ومقرات فروعها وممتلكاتها وموجوداتها واموالها ويستثنى من ذلك ما يتعلق بحقوق الجهات العامة حيث تطبق القوانين النافذة.‏

ج- لا تخضع الاقسام السياحية الواقعة ضمن النوادي التابعة للنقابة والمخصصة للاطعام او الاقامة وملحقاتها للقوانين والانظمة النافذة لدى وزارتي المالية والسياحة في حال قيام النقابة باستثمارها وادارتها ذاتيا.‏

المادة 80- يجوز وبقرار من مجلس الوزراء اعفاء المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية من جميع الضرائب والرسوم لمدة محددة او منح مزايا بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعمير بالتنسيق مع وزير المالية.‏

الباب السابع‏

أحكام عامة‏

المادة 81-أ- مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات.‏

ب- يحدد بدء الدورة الانتخابية لكل من مجلس النقابة ومجالس الفروع ولجان الرقابة في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ انتخاب مجلس النقابة الجديد.‏

المادة 82-أ- يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.‏

ب- يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في هذا المرسوم التشريعي ويوفد ممثلين عنه للاشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يكون الانتخاب قانونيا الا بحضور ممثل مجلس النقابة.‏

المادة 83-أ- يحق للوزير او لعشرة اعضاء من هيئة الفرع على الاقل الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع او في صحة قراراتها او في نتيجة انتخاباتها وذلك امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.‏

ب- يحق للوزير او لعشرة اعضاء من المؤتمر العام على الاقل الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام او في صحة قراراته او في نتيجة انتخاباته امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخاب او صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.‏

ج- اذا اقرت المحكمة المعنية في الفقرتين السابقتين الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام او هيئات الفروع بطلت قراراتها واذا اقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات اعيدت الدعوة لاجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الطعن.‏

المادة 84-أ- يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة ان يصرح لفرع نقابته عن كافة الاعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الوا

asnast50

المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 26/12/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة Empty رد: الرئيس الأســد يصـــدر المرسـوم «80» الخاص بتنظيــم مهنــة الهندســـة

مُساهمة  asnast50 الجمعة أكتوبر 01, 2010 5:32 am

المادة 84-أ- يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة ان يصرح لفرع نقابته عن كافة الاعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عليه عنها وفي حال التكرار يحال الى مجلس التأديب.‏

ب- تطبق احكام الفقرة -أ- من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.‏

المادة 85- لاتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الاولى على المنشات والتجهيزات التي قام بدراستها او تدقيقها او الاشراف عليها ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب خزينة الدولة والنفقة الشرعية وحقوق العمال.‏

المادة 86-أ- يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله الا بعد دفع رسوم اعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه ويحدد النظام الداخلي قواعد الشطب واعادة التسجيل وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات.‏

ب- يجوز تقسيط الرسوم المترتبة على المهندسين تجاه النقابة وفق اسس يحددها النظام الداخلي.‏

المادة 87- تحسب مدة التفرغ للمتفرغين العاملين في الدولة من اعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع من ضمن الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.‏

المادة 88- على الجهات التفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة يتم اختيارها بالتنسيق مع نقابة المهندسين.‏

المادة 89-أ- على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية ابلاغ النقيب او رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق مع اي مهندس لامر يتعلق بمزاولة المهنة ولا يعتد بأي تحقيق يتم خلاف ذلك وعلى النقيب او رئيس الفرع او من ينتدبانه حضور التحقيق.‏

ب- على الجهات العامة ابلاغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بحق المهندسين العاملين لديها بسبب مزاولة المهنة وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.‏

ج- على الجهات القضائية ابلاغ النقابة قرارات منع المحاكمة او نتيجة الحكم المكتسبة الدرجة القطعية وذلك لضمها الى سجل المهندس والنظر بأمر احالته على مجلس التأديب.‏

المادة 90- يكون المهندسون العاملون في الدولة او في القطاع العام او المشترك في مهمة رسمية غير مأجورة بالنسبة لدوائرهم الرسمية خلال مدة قيامهم بالمهام النقابية التي يكلفون بها ويحدد المؤتمر العام التعويض اليومي لهم.‏

المادة 91- فيما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي يستمر العمل بالانظمة الحالية المعمول بها لحين صدور انظمة جديدة.‏

المادة 92- مع مراعاة احكام سحب الثقة واحكام شغور المركز يستمر المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئات الفروع ومجالس الفروع القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي حتى نهاية الدورة الانتخابية.‏

المادة 93- ينهي العمل بالقانون رقم 26 لعام 1981 وتعديلاته.‏

المادة 94- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

دمشق في 21-10-1431 هجري الموافق لـ 30-9-2010ميلادي‏

رئيس الجمهورية‏

بشار الأسد‏

نقيب المهندسين السوريين: يراعي التطورات المتسارعة في العلوم الهندسية‏

دمشق - سانا:‏

أكدت المهندسة هالة الناصر نقيب المهندسين السوريين أهمية المرسوم الجديد الناظم لمهنة الهندسة الذي اصدره السيد الرئيس بشار الأسد امس والذي جاء استجابة للتطورات الاقتصادية والتشريعية في سورية وضرورات تطوير المهنة لتأخذ دورها في عملية البناء والتنمية.‏

وبينت الناصر في تصريح لسانا ان المرسوم شمل مواد جديدة لم تكن موجودة في القانون المعمول به حاليا وذلك بهدف تنظيم مزاولة مهنة الهندسة في وزارات الدولة وإداراتها والجهات العامة مشيرة الى انه جاء بعد 28عاما على صدور القانون 26 لعام 1981 المعمول به في تنظيم المهنة و17عاما على تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 13.‏

وقالت الناصر إن المرسوم راعى التطورات المتسارعة في ميدان العلوم الهندسية والحاجة الى المرونة في تجديد وإضافة الأقسام والاختصاصات الهندسية من حيث اتاحة تحديد الأقسام الهندسية مدني عمارة كهرباء في النظام الداخلي للنقابة بدلا من إصدارها بمراسيم وحول الوحدة الهندسية من وحدة انتخابية إلى وحدة نقابية لتمكينها من القيام بدورها ومهامها في مختلف المؤسسات وإحداث تنظيم نقابي للمهندسين السوريين في بلدان الاغتراب.‏

وأضافت.. من المزايا التي منحها المرسوم للمهندسين أيضا انه أوقف العمل بالمادة 75 التي كانت تمنع على المهندس القيام بوكيل تجاري لشركة أو مؤسسة توفيقا مع التوجهات الجديدة في المجال الاقتصادي واوجب إحداث غرفة تحكيم في النقابة للنظر في القضايا الناجمة عن الخلافات الهندسية وتشكيل لجان رقابية منتخبة في النقابة والفروع مهمتها الرقابة على كافة القضايا بما فيها الأمور المالية.‏

وبينت الناصر أن المرسوم أوجب على الجهات القضائية والتفتيشية والرقابية عند النظر في القضايا التي تتعلق بمزاولة مهنة الهندسة تسمية لجان خبرة فنية مختصة تختار بالتنسيق مع نقابة المهندسين وأتاح وجوب تسجيل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق القوانين والأنظمة النافذة بصفتها الاعتبارية مؤكدة ان المرسوم يلبي طموحات المهندسين ومطالبهم التي طرحتها مؤتمراتهم السنوية.

asnast50

المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 26/12/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى